responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 786

 

1 ـ مثبتات الأمارات والأصول :

لا شكّ أنك تعلم أنّ مثبَتات الأمارات حجّة ، بخلاف مثبَتات الاُصول العمليّة التي كنّا نـتكلّم فيها حتى الآن ، أمّا وجه حجيّة اللوازم في الأمارات فقد أفاد المحقّق النائيني أنّ المولى تعالى حين تعبّدنا باعتبار الأمارة عِلْماً فإنّ هذا يعني أنه تعبّدنا بحجيّة الأمارة بكلا مدلوليها المطابقي والإلتزامي ، وذلك لكون كلا مدلولي العلم حجّة ، فكذا كلا مدلولي الأمارة حجّة . وهذا الكلام لا بأس به ، بناءً على مسلكه الذي تبنّيناه وهو مسلك الطريقيّة ، وقد أوضحنا دليلنا على هذا المسلك سابقاً واستدللنا على ذلك بآية النبأ وغيرها من الروايات .

لكنـنا نفترق قليلاً عن قول المحقّق النائيني ، فنحن ندّعي أنّ المولى تعالى قد نزّل الإحتمال في الأمارات منزلة العلم ونَزَّل أيضاً مؤدّاها منزلةَ الواقع ، وقد استدللنا على ذلك سابقاً بآية النبأ والعديد من الروايات فراجع .

ونضيف هنا على تلك الأدلّة الكثيرة بعضَ الروايات التي تـفيدنا أيضاً تـنزيلَ احتمال الإصابة في الأمارات منزلة العلم وتـنزيل مودّاها منزلة الواقع فلنلاحظ بعض الروايات :

روى أحمد بن محمد بن خالد البرقي عن أبـيه عن محمد بن سنان عن أبي الجارود قال : سألت أبا جعفر (ع) عن الجُبْن ، وقلت له : أخبَرَني مَن رأى أنه يُجعل فيه المَيتةُ ، فقال : أمِنْ أجْلِ مكانٍ واحدٍ يُجعل فيه المَيتةُ حُرِّمَ في جميع الأرضين ؟! إذا علمت أنه ميتة فلا تأكلْ ، وإن لم تعلم فاشترِ وبِعْ وكُلْ ، واللهِ إني لأعترض السوق فاشتري منها اللحم والسمن والجُبْن ، واللهِ ما أظن كلَّهم يُسَمُّون ، هذه البربر وهذه السودان [786] مصحّحة السند عندنا .

ولاحِظْ أيضاً ما رواه في الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبـيه وعلي بن محمد القاساني جميعاً عن القاسم بن محمد (الإصبهاني المعروف بكاسام وهو مجهول) عن سليمان بن داوود (المنقري ، ثقة) عن (القاضي) حفص بن غياث[787] عن أبي عبد الله (ع) قال قال له رجل : إذا رأيتُ شيئاً في يدَي رجلٍ يجوز لي أن أشهد أنه له ؟ قال : نعم ، قال الرجل : أشهد أنه في يده ، ولا أشهد أنه له ، فلَعَلَّهُ لغَيره


[786] ئل 17 ب 61 من أبواب الأطعمة المباحة ح 5 ص 91 و المحاسن ج 2 ص 495 .

[787] عامّيّ ، له كتاب معتمد ـ ست ، وقال الشيخ في العدّة : عملت الطائفة بما رواه فيما لم ينكروه ولم يكن عندهم خلافه ، ويروي عنه في الفقيه مباشرةً .

اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 786
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست