اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب الجزء : 1 صفحة : 702
وقال الإمام الخميني
في ذلك بأنّ حديث الرفع يقتضي صحّةَ الصلاة مع نسيان الفاتحة ، أي أنّ حديث الرفع
يُفيد تخصيص الإطلاق بعدم الخطأ والنسيان والإكراه والإضطرار وسائر التسعة
المرفوعة ، كما تقيِّدُ قاعدةُ رفع الحرج الأحكامَ الواقعيّة الأوّلية ، وتَبِعَهُ
تلميذُه الشيخ فاضل اللنكراني .
أقول : ما أفاده الإمام
الخميني qمن تخصيص إطلاق (لا صلاةَ إلاّ
بفاتحة الكتاب) وإطلاقِ حديث (لا تُعاد) بعدم الخطأ والنسيان والإكراه والإضطرار
وسائر التسعة المرفوعة جيد وصحيح ، وذلك لأخصّية حديث الرفع من هتين الروايتين ، فلا
مشكلة إذا أجرينا قاعدةَ البراءة في مثل هذه الحالات التسعة المذكورة في حديث
الرفع ، فنصحّح الصلاةَ ، وح نقول بأنـنا ـ بالجمع بين أدلّة البراءة وهذين
الحديثين ـ لن نستـفيد الركنيّة مطلقاً أي حتى في حال النسيان ونحوه ، أي أنه رغم
إطلاق حديثَي (لا صلاةَ إلاّ بفاتحة الكتاب) و (لا تُعاد) لن نستفيد ركنية الركوع
مطلقاً ، وإنما نحتاج لإثبات الركنية إلى دليل آخر .
*واَمّا إذا لم يكن لدليل الجزئية
اِطلاقٌ ، والذي هو محلّ الكلام في هذه المسألة ـ كما لو كان دليل السورة هو
الإجماع مثلاً والإجماعُ دليلٌ لُبّيّ لا نعرف حدودَه ، وكما لو كان الدليل
لفظيّاً ولكن لم يكن لهذا الدليل إطلاقٌ من الحيثيّة التي نريدها ـ وانـتهى الموقفُ
إلى الأصل العملي ، فلا شكّ في جواز اكتـفاء الناسي بما أتى به ، باعتبار أنّ
المورد من موارد الدوران بين الأقلّ والأكثر بلحاظ حالة النسيان ، والأقلُّ واقعٌ أي
أنه وقع وحصل خارجاً ، ووجوبُ السورةِ المنسيّةِ مَنْفِيٌّ بالأصل .
وتوضيح الحال في ذلك أنّ
النسيان تارةً يَستوعب الوقتَ كلَّه ، وأخرى يرتـفع في أثـنائه ، سواءً تذكّر أثـناء
الفريضة أم بعد انـتهائها .
ففي الحالة الأولى : يكون الواجب بالنسبة
إلى الناسي ـ بعد التـفاته إلى نسيان قراءة السورة وبعد فوات وقت الفريضة ـ يكون
مردَّداً بين صحة ما أتى به وبين وجوب القضاء عليه ، ومرجع هذا إلى الشك في وجوب
استقلالي جديد ـ وهو وجوب القضاء ـ فتجري البراءة عن وجوب القضاء بلا شكّ .
واَمّا في الحالة الثانية : وهي حالة ما لو
التـفت المصلّي أثـناء وقت الفريضة أنه أنقص من صلاته السورةَ ، سواءً أنهَى
الفريضةَ أم لم يُنْهِها ، فهل يجب عليه أن يعيد صلاتَه أم لا يجب عليه ذلك ؟
الجواب : لا شكّ في أنه تجري
البراءةُ من الزائد المشكوك في هكذا حالة ، وذلك لأنه إن التفت بعدما أنهَى
الفريضةَ
فإنه سيشكّ هل أنّ وجوب السورة مطلق ـ أي حتى في حال النسيان ـ أم مقيّد بالنسيان
ـ أي أنها غير واجبة في حال النسيان ـ ، ولا دليل على الشمول لأنّ الدليل على وجوب
السورة هو الإجماع فتجري البراءةُ لا محالة . وكذلك لو تذكّر أنه ترك
السورةَ بعدما ركع مثلاً ، فهو سيشكّ في الإكتفاء
اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب الجزء : 1 صفحة : 702