responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 702

 

وقال الإمام الخميني في ذلك بأنّ حديث الرفع يقتضي صحّةَ الصلاة مع نسيان الفاتحة ، أي أنّ حديث الرفع يُفيد تخصيص الإطلاق بعدم الخطأ والنسيان والإكراه والإضطرار وسائر التسعة المرفوعة ، كما تقيِّدُ قاعدةُ رفع الحرج الأحكامَ الواقعيّة الأوّلية ، وتَبِعَهُ تلميذُه الشيخ فاضل اللنكراني .

أقول : ما أفاده الإمام الخميني qمن تخصيص إطلاق (لا صلاةَ إلاّ بفاتحة الكتاب) وإطلاقِ حديث (لا تُعاد) بعدم الخطأ والنسيان والإكراه والإضطرار وسائر التسعة المرفوعة جيد وصحيح ، وذلك لأخصّية حديث الرفع من هتين الروايتين ، فلا مشكلة إذا أجرينا قاعدةَ البراءة في مثل هذه الحالات التسعة المذكورة في حديث الرفع ، فنصحّح الصلاةَ ، وح نقول بأنـنا ـ بالجمع بين أدلّة البراءة وهذين الحديثين ـ لن نستـفيد الركنيّة مطلقاً أي حتى في حال النسيان ونحوه ، أي أنه رغم إطلاق حديثَي (لا صلاةَ إلاّ بفاتحة الكتاب) و (لا تُعاد) لن نستفيد ركنية الركوع مطلقاً ، وإنما نحتاج لإثبات الركنية إلى دليل آخر .

 

*واَمّا إذا لم يكن لدليل الجزئية اِطلاقٌ ، والذي هو محلّ الكلام في هذه المسألة ـ كما لو كان دليل السورة هو الإجماع مثلاً والإجماعُ دليلٌ لُبّيّ لا نعرف حدودَه ، وكما لو كان الدليل لفظيّاً ولكن لم يكن لهذا الدليل إطلاقٌ من الحيثيّة التي نريدها ـ وانـتهى الموقفُ إلى الأصل العملي ، فلا شكّ في جواز اكتـفاء الناسي بما أتى به ، باعتبار أنّ المورد من موارد الدوران بين الأقلّ والأكثر بلحاظ حالة النسيان ، والأقلُّ واقعٌ أي أنه وقع وحصل خارجاً ، ووجوبُ السورةِ المنسيّةِ مَنْفِيٌّ بالأصل .

وتوضيح الحال في ذلك أنّ النسيان تارةً يَستوعب الوقتَ كلَّه ، وأخرى يرتـفع في أثـنائه ، سواءً تذكّر أثـناء الفريضة أم بعد انـتهائها .

ففي الحالة الأولى : يكون الواجب بالنسبة إلى الناسي ـ بعد التـفاته إلى نسيان قراءة السورة وبعد فوات وقت الفريضة ـ يكون مردَّداً بين صحة ما أتى به وبين وجوب القضاء عليه ، ومرجع هذا إلى الشك في وجوب استقلالي جديد ـ وهو وجوب القضاء ـ فتجري البراءة عن وجوب القضاء بلا شكّ .

واَمّا في الحالة الثانية : وهي حالة ما لو التـفت المصلّي أثـناء وقت الفريضة أنه أنقص من صلاته السورةَ ، سواءً أنهَى الفريضةَ أم لم يُنْهِها ، فهل يجب عليه أن يعيد صلاتَه أم لا يجب عليه ذلك ؟

الجواب : لا شكّ في أنه تجري البراءةُ من الزائد المشكوك في هكذا حالة ، وذلك لأنه إن التفت بعدما أنهَى الفريضةَ فإنه سيشكّ هل أنّ وجوب السورة مطلق ـ أي حتى في حال النسيان ـ أم مقيّد بالنسيان ـ أي أنها غير واجبة في حال النسيان ـ ، ولا دليل على الشمول لأنّ الدليل على وجوب السورة هو الإجماع فتجري البراءةُ لا محالة . وكذلك لو تذكّر أنه ترك السورةَ بعدما ركع مثلاً ، فهو سيشكّ في الإكتفاء

اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 702
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست