responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 667

 

وإن كان ظبـياً فعليه شاة ، فإن لم يقدر فليطعم عشرة مساكين ، فإن لم يجد فليصم ثلاثة أيام . وإن أصابه في الحرم فعليه الجزاء مضاعفاً [هَدْياً بالِغَ الكعبةِ] حقّاً واجباً أن ينحره إن كان في حج بمنى حيث ينحر الناس . وإن كان في عمرة ينحره بمكة في فناء الكعبة ويتصدق بمثل ثمنه حتى يكون مضاعفاً ، وكذلك إذا أصاب أرنباً أو ثعلباً فعليه شاة ويتصدق بمثل ثمن شاة . وإن قتل حماماً من حمام الحرم فعليه درهمٌ يَتصدق به ودرهمٌ يَشتري به علفاً لحمام الحرم . وفي الفرخ نصف درهم . وفي البـيضة ربع درهم ، وكل ما أتى به المحرِمُ بجهالة أو خطأ فلا شيء عليه إلا الصيد ، فإنّ عليه فيه الفداء ، بجهالة كان أم بعلم ، بخطأ كان أم بعمد . وكل ما أتى به العبد فكفارته على صاحبه مثل ما يلزم صاحبه . وكل ما أتى به الصغير الذي ليس ببالغ فلا شيء عليه ، فإن عاد فهو ممن ينـتقم الله منه . وإن دل على الصيد وهو محرم وقتل الصيد فعليه فيه الفداء . والمُصِرُّ عليه يَلزمه بعد الفداء العقوبةُ في الآخرة . والنادم لا شيء عليه بعد الفداء في الآخرة . وإن أصابه ليلاً أو كارهاً خطأ فلا شيء عليه إلا أن يتصيد ، فإن تصيد بليل أو نهار فعليه فيه الفداء . والمحرم للحج ينحر الفداء بمكة . قال : فأمر أن يُكتب ذلك عن أبي جعفر t، ثم التفت إلى أهل بـيته الذين أنكروا تزويجه فقال : هل فيكم من يجيب بهذا الجواب ؟ قالوا : لا واللهِ ولا القاضي ، فقالوا : يا أمير المؤمنين ، كنت أعلمَ به مِنّا . فقال : ويحكم ، أما علمتُم أنّ أهل هذا البـيت ليسوا خلقاً من هذا الخلق ، أما علمتم أنّ رسول الله wبايع الحسن والحسين (ع) وهما صبـيّان ولم يـبايع غيرهما طفلين ، أوَ لم تعلموا أن أباهم عليّاً tآمن برسول الله (ص) وهو ابن تسع سنين ، فقبل الله ورسوله إيمانَه ولم يقبل من طفل غيرِه ولا دعا رسول الله (ص) طفلاً غيره ، أوَ لم تعلموا أنها ذريةٌ بعضها من بعض يجري لآخرهم ما يجري لأوَّلِهم[683].

ما نريد أن نقوله هو أنه بمجرّد احتمال صحّة هكذا روايات وبمجرّد احتمال السكوت عن بعض الأحكام ولو لاحتمال عدم أهميّتها بنظر الباري سبحانه وتعالى واحتمال عدم الإنزال على قلب رسول الله wواحتمالِ صحّة تفسير آية إكمال الدين بالمقدار الكافي للناس يجب القول بلزوم استصحاب عدم النزول على قلب رسول الله ، ولذلك نقول بأنك إن حصل عندك شكٌّ في نزول الحكم على قلب رسول الله (ص) فإنك يجب أن تستصحب عدمَ نزوله ، فلو شككنا في تحريم إدخال منيّ رجلٍ أجنبيٍّ في رحمِ امرأةٍ زوجُها لا يُنْجِبُ فلنا أن نستصحب عدمَ النزول على قلب رسول الله ، لا من باب جهل الباري عزّ وجلّ ، نعوذ بالله ، فإنه أعلمُ العالمين ، وإنما من باب أنّ الله جلّ وعلا


[683] تحف العقول عن آل الرسول (ص) للشيخ الحسن بن علي بن الحسين بن شعبة الحراني من أعلام القرن الرابع ص 451 .

اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 667
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست