responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 632

 

 

2 ـ البراءةُ الشرعيّة

* أدلَّة البراءة الشرعيّة :

البراءة في الكتاب الكريم

من الأدلَّة التي استُدِلّ بها على البراءة الشرعيّةِ القرآنُ الكريم ، وهي الآيات التالية :

1 ـ قوله تعالى [لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ،وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللهُ ، لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلاَّ مَا آتَاهَا ، سَيَجْعَلُ اللهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً (7)] [634] ،

وتقريب الإستدلال بها أن يقال : إنّ اسم الموصول يُحتمَلُ فيه بدْواً عدّةُ احتمالات :

(1) ـ أن يكون المرادُ به (التكليف) أي لا يكلِّفُ اللهُ نفساً تكليفاً أو بتكليفٍ إلا التكليفَ الذي آتاها ، ويكون إيتاء التكليف وإعطاؤه بمعنى إيصاله إلى المكلَّف خارجاً ، أي لا يكلّف الله نفساً إلاّ بما أعلمها به .

(2) ـ أن يكون المراد به (المال) وإيتاؤه عبارة عن الرزق ، أي لا يكلِّفُ اللهُ نفساً مالاً أو بمالٍ إلا المالَ الذي رزقه إيّاه ، أي إلاّ بالمقدار الذي رزقهم . فيكون الفرق بين هذا المعنى والمعنى السابق هو أنّ المعنى السابق ناظرٌ إلى عدم الإلزام إلا إذا أعلمَ المولى الناسَ به ، والثاني ناظرٌ إلى عدم التكليف بالنفقة إلاّ بحسب القدرة ، وعليه فيكون المرادُ من قوله تعالى (ما) في المعنى الأوّل هو الإعلام وهو مغايرٌ للمعنى الثاني الذي هو الإقدار على النفقة .

(3) ـ أن يكون المراد به (الفعل) وإيتاءُ الفعل وإعطاؤه عبارةٌ عن الإقدار عليه ، أي لا يكلِّفُ اللهُ نفساً بفعلٍ إلا الفعلَ الذي أقدره عليه ، أي لا يكلّف اللهُ نفساً بفعلٍ إلاّ بمقدارِ ما أقدرهم عليه ، وهو قريب من الإحتمال الثاني ، إلاّ أنّ الإحتمال الثالث أعمَّ من الإحتمال الثاني .

(4) ـ أنْ يكون المراد به (الشيء الجامع بين هذه الأمور) ويكون المراد بالإيتاء إعطاءَ كلٍّ بحسبه ، فإعطاءُ التكليف إيصالُه ، وإعطاءُ المال رِزْقُه ، وإعطاءُ الفِعل الإقدارُ عليه ، فكأنّ المولى تعالى يقول "لا يكلِّفُ اللهُ نفساً إلاّ ما آتاها من قدرة ومال وعلم" ، فيكون الإحتمال الرابع أعمَّ من الكلّ .

والآية الشريفة على الإحتمالَين الأوّل والرابع تدلّ على البراءة ، وعلى الثاني والثالث أجنبـية عنها .


[634]سورة الطلاق .

اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 632
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست