responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 549

 

وكذلك اعتمدنا في حجيّة خبر الثقة في الموضوعات على الروايات السالفة الذكر وهي صحيحة أحمد بن إسحق[554] وصحيحة علي بن يقطين[555] ومصحّحة شهاب بن عبد ربه[556]بعد علمنا بأنّ نظر الأئمة في صحيحة أحمد بن إسحق إنما هو إلى نقل رسائل الإمام مِن وإلى الإمام r، وفي صحيحتَي ابن يقطين وابن عبد ربه هو إلى أنّ الوثاقة والأمانة تعرفان من خلال المعاشرة الحسيّة ، على كلٍّ ، كلّها ناشئة عن حسّ وهو القدر المتيقّن من النبأ ، والباقي مشكوك ، والأصل عدم حجيّته . وأنت تعلم أنّ العلماء كانوا في أوائل عصر الغَيـبة الكبرى منـتشرين في الآفاق ، وكان الوصول إلى جميع الأحياء أمراً مستحيلاً عادةً ، فضلاً عن معرفة آراء جميع العلماء بما فيهم الأموات ، وفضلاً عن معرفة آراء من لم يكتب آراءه أصلاً !!! ومدّعي الإجماع لم يكن بصدد جمع جميع آراء الناس ، فإنهم كانوا في بـيوتهم فقط ، بدليل معرفتـنا لحياتهم وسَفَرِهم ولو بنحو الإجمال وبدليل كثرة ما كتبوا ، فلم يكُنِ السيد المرتضى ولا الشيخ الطوسي كالرحّالة إبن بطوطة ... ونحن اليوم مع كلّ وسائل التواصل الهاتـفي الذي جعل العالَم كلّه أصغر من قرية صغيرة ، لا يمكن لنا أن نجمع آراء جميع فقهاء العالَم ـ حيّهم وميّتهم ومَن لم يكتب في المسألة أصلاً ـ في مسألة خلافية واحدة فقط !!! فكيف تصدّق ادّعاءَ الشيخ الطوسي مثلاً الإجماع في الكثير من المسائل ؟!! وها أنت ترى نقلهم عن السيد المرتضى أنه ادّعى الإجماع على جواز الوضوء بالمائع المضاف استـناداً إلى أصالة البراءة مع عدم وجود قائل بذلك ظاهراً !! وبَعد عِلْمِنا بكون الإجماعات المذكورة ـ كلّها أو أكثرها ـ هي إجماعات تحليلية وخيالية ندركُ عدمَ شمول الروايات الثلاثة المذكورة لهكذا إجماعات ، ومع الشكّ والتردّد في شمول الروايات لهذه الإجماعات المنقولة ، فالأصلُ عدمُ الحجيّة .

ولا وجه للإعتماد في حجيّة خبر الثقة في الموضوعات على بناء العقلاء ، فإنهم مع الشكّ في اعتماده


[554] وهي العَمْرِيّ ثـقتي ، فما أدّى إليك عنّي فعَنّي يؤدّي ، وما قال لك عنّي فعنّي يقول ، فاسمع له وأطِعْ ، فإنّه الثّـقة المأمون و العَمْري وابنُه ثـقتان ، فما أدّيا إليك عنّي فعنّي يؤدّيان ، وما قالا لك عنّي فعنّي يقولان ، فاسمع لهما وأطعهما ، فإنهما الثّـقتان المأمونان .

[555] قال : سألت أبا الحسن (ع) عمَّنْ يَلِي صدقةَ العُشْر ، على مَن لا بأس به ؟ فقال : إن كان ثقة فمُرْهُ أن يضعها في مواضعها ، وإن لم يكن ثقة فخذها أنت وضَعْها في مواضعها صحيحة السند ، وذلك بتقريب الملازمة بين الوثاقة والأمانة ، أو لوحدة معنيـيهما في هكذا مورد .

[556] قال قلت لأبي عبد الله (ع) : إني إذا وجبت زكاتي أخرجتها فأدفع منها إلى مَن أثق به يقسمها ؟ قال : نعم ، لا بأس بذلك ، أما إنّه أحد المعطِين .

اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 549
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست