responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 524

 

لكن تكفينا آيةُ النبأ والصحاح الثلاثة السابقة فنأخذ بها ، في غير الموارد المخصوصة المعروفة ، كموارد الدعاوى والاُمور الخطيرة كالزنا والقتل ونحو ذلك ، وهذه النـتيجة هي أمْرٌ عقلائي مقبول .

* وبناءً على وضوح آية النبأ والصحاح الثلاثة السالفة الذكر في حجيّة خبر الثقة في الموضوعات نقول بوجوب الأخذ بتوثيقات الرجالي الثقة الواحد للرواة وبتضعيفه لهم ونحو ذلك من تـقيـيمات كما ذهب إلى ذلك العلاّمة الحلّي في التهذيب ، وقد تحدّثـنا قبل قليل عن حجيّة توثيقات الرجاليين حين تحدّثـنا عن (حجيّة إخبار الثقة عن حدس) .

* * * * *

الكلامُ في حجيّة خبر الصبيّ الثـقة في الموضوعات

لا شكّ في عدم حجيّة قول الصبي الغير مميّز عقلاً وشرعاً وعقلائياً ، وأمّا إن كان مميّزاً وثِقَةً في نفسه فالأصلُ ـ كما هو معلوم هنا وفي سائر الأمارات الغير علمية ـ هو عدمُ حجيّة قولِه ، وقال الله تعالى [وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ ، فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌوَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ] [525]وهي تصرِّحُ بعدم حجيّة شهادة قول الصبي في الأموال .

ويؤيّد هذه الآيةَ الكريمةَ الرواياتُ التالية :

1 ـ روى في الكافي عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان (بن يحيى) عن العلاء بن رزين (ثقة جليل القدر له كتاب) عن محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) في الصبي يشهد على الشهادة ؟ قال : إنْ عَقِلَه ـ حين يدرك ـ أنه حق جازت شهادتُه [526]صحيحة السند .

2 ـ وروى في يب أيضاً بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى (العُبـيدي) عن عبد الله بن المغيرة عن إسماعيل بن أبي زياد (السكوني) عن جعفر عن أبـيه عن علي iأن شهادة الصبـيان إذا شهدوا وهم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها ، وكذلك اليهود والنصارى إذا أسلموا جازت شهادتهم ، والعبد إذا شهد شهادة ثم أعتق جازت شهادته إذا لم يردها الحاكم قبل أن يعتق ، ورواها في الفقيه هكذا قال : وروى إسماعيل بن مسلم (السكوني) عن الصادق جعفر بن محمد عن أبـيه عن آبائه عن علي iأن شهادة الصبـيان إذا شهدوا وهم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها


[525] البقرة ـ 282 .

[526] تجد هذه الرواياتِ الثلاثةَ في ئل 18 ب 21 من أبواب الشهادات ص 251 .

اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 524
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست