responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 510

 

بالنجاسة ، لاحِظْ قوله t كلّ شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر ، فإذا علمت فقد قذر ، وما لم تعلم فليس عليك فإنّ الإمام tيريد أن يقول "لا تـتوسوسوا ، للظنّ بالنجاسة ، بل ابْنُوا على الطهارة حتى ولو ظنـنـتم بطروء النجاسة ، وهذا هو السرّ في استعمال كلمة حتى تعلم و فإذا علمت و وما لم تعلم ، ومثلُها القطعُ المأخوذ في قاعدة الحِلّ ، وقريب منهما القطع المأخوذ في قوله تعالى[ .. فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلاَ تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الكُفَّارِ .. ] فإنّ المراد ـ واللهُ العالِمُ ـ هو أنه لا يكفي حسنُ الظاهر ، فلعلّها جاسوسةٌ على المسلمين ، وأيضاً للإهتمام بمسألة الفروج ، إذ أنها إنْ كانت باقيةً على كُفْرِها وعدم أسْرِها من قِبَل المسلمين ـ أي عدم كونها غنيمةً في أيدي المسلمين ـ فإنها تبقى على زوجيّتها من زوجها الكافر بالإجماع ، لأنه لكلّ قوم نكاحهم .

ثم إنه من الطبـيعي والمعلوم أنه يجب حمْلُ روايات تـنزيل الإحتمالِ منزلةَ العلم والمحتمِل منزلة العالم على موارد الحلال والحرام وعلى الاُمور الفرعيّة ، وذلك للإنصراف الواضح إلى ذلك ، لا مطلقاً ، أي حتى في الاُمور العقائديّة والتاريخيّة ونحوها ممّا لا محلّ فيها للتـنزيل التعبّدي .

* * * * *

الكلامُ في حجيّة إخبار الثـقة عن حدس

لا شكّ ولا خلاف في عدم حجيّة خبر الثقة إن كان عن حدس محض ، ذلك لأنّ كلّ الأدلّة القرآنية والروائيّة وسيرة المتشرّعة ناظرة إلى حالة ما لو كان عن ادّعاء العلم الحسّي ، فمثلاً قوله تعالى [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبـينُوا أَن تُصِيـبوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَـتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ][497] يفهم منه العقلاء أنه إن جاءكم عادلٌ يخبركم عن علم حسّي ، لا عن حدس محض ، هذا هو المنصرف إليه من كلمة (النَبَأ) ، أمّا مَن سمِعَ صوتَ تقاطر الماء مثلاً فحَدَسَ بنحو القطع أنّ السماء تمطر فأخبر الناسَ بأنّ السماء تمطر ! فإنّ قوله هذا ليس بحجّة شرعاً ولا عقلائياً ـ بناءً على هذه الآية ـ وإنما يقال له أنت تـنبِئُ بسَماع تقاطر الماء لا أكثر ، ولعلّ الناس الذين يسمعون نفس هذا التقاطر لا يؤمنون معه بأنه مطر إنِ احتملوا أن يكون أحدُ الناس يرشّ الماء من الطابق العلوي .

وعلى هذا الأساس لا تكون فتوى مجتهد حجّةً على مجتهد آخر ، وذلك لأنّ رأيه ناشئ عن الحدس ، وليس عن حسّ ، لأنه يعتمد عادةً على مبانٍ كثيرة ـ في الأصول وعلم الرجال وعلم الحديث والإستظهارات


[497] سورة الحجرات ـ 6 .

اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 510
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست