responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 343

 

شاء فرَّقَ بـينهما ، فهو لم يتدخّل في سلطان الله تعالى وشريعته ، وإنما عَصَى مولاه في سلطانه الوهمي . نعم ، لو عصَى اللهَ تعالى مباشرةً ـ كما في المعاملات الربويّة والمعاملة على الغناء الآتية بعد قليل ـ كانت المعاملةُ باطلةً .

فإن قلتَ : إنّ مجرّد العقد ـ الذي هو مجرّد تحريك اللسان لا أكثر ـ لا ينبغي أن يكون منهيّاً عنه عقلاً ولا عقلائيّاً ، فإنه كالدعاء والتكلّم مع الأصدقاء والجيران .

قلتُ : ليس النهيُ ناظراً إلى مجرّد تحريك اللسان ، وإنما النهي ناظر إلى نـتيجة ذلك ، وهو ما يترتّب على عقد الزواج من التزامات شرعيّة ، فالنهيُ هنا عن السبب هو لما يترتّب على ذلك من نـتائج ، وهي ما سوف يترتّب على الزواج من مزاحِمات لحقوق المولى ، لذلك كان للمولى ولكافّة العقلاء أن يُدِينوا هذا العبدَ الذي أقدم على الزواج من دون إذن مولاه ، لأنّ تصرّفه هذا يُعَدُّ معصيةً عند الناس لأنه تصرَّفَ في سلطان مولاه وفي مالِه بنظر العرف ، ولا يُدِينوه إذا دعا اللهَ تعالى وتكلّم مع جيرانه وأصدقائه ، لذلك ينبغي أن يكون عقدُ زواجِه منهيّاً عنه عقلاً أو على الأقلّ عقلائيّاً ، ولذلك ليس للعبد أن يتصرّف بنفسه هكذا تصرّفاتٍ خطيرةً من دون إذن مالكه ، لذلك نـتـمسّك بالرواية فنقول بحرمة أن يتصرّف العبد بنفسه هكذا تصرّف . ولكن رغم النهي الشرعي عن العقد فإنّ العقد صحيح شرعاً .

والمرادُ من المعصية هنا في قوله (ع) إنه لم يَعْصِ اللهَ هو المعصية الموضوعية ، أي هو لم يَعْقِدْ على ذي مَحْرَم أو في العِدَّة من الغَير ، كما مثّل الإمامُ (ع) بذلك في الرواية التالية ، ففي الكافي أيضاً عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد (بن خالد أو ابن عيسى) عن علي بن الحكم (ثقة جليل القدر) عن موسى بن بكر (واقفيّ يمكن توثيقُه لرواية ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى والبزنطي عنه) عن زرارةَ عن أبي جعفر (ع) قال : سألتُه عن رجل تزوج عبدُه امرأةً بغير إذنه فدخل بها ثم اطلع على ذلك مولاه ؟ قال : ذاك لمولاه إن شاء فرَّقَ بـينهما ، وإن شاء أجاز نكاحهما ، فإنْ فرَّقَ بـينهما فللمرأة ما أصدقها ، إلا أن يكون اعتدَى فأصدقها صداقاً كثيراً ، وإن أجاز نكاحه فهُما على نكاحهما الأول ، فقلت لأبي جعفر (ع) : فإنّ أصل النكاحِ كان عاصياً ؟! فقال أبو جعفر (ع) : إنما أتَى شيئاً حلالاً وليس بعاصٍ لله ، إنما عَصَى سيِّدَه ولم يَعْصِ اللهَ ، إنَّ ذلك ليس كإتيان ما حرَّمَ اللهُ عليه من نكاح في عِدَّةٍ وأشباهِه[292]مصحّحة السند ، وهي نفس الرواية السابقة ، لكنـنا نلاحظُ زرارةَ في هذا النصّ يَنسِبُ الملازمةَ


[292] ئل 14 ب 24 من أبواب نكاح العبـيد والإماء ح 2 ص 523 .

اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 343
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست