responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 234

الموارد الخاصّة . وبتعبـير آخر : القواعد الفقهية هي بنفسها أحكام شرعية كليّة يجب أن تـنـتهي ـ بعد تطبـيقها على مواردها ـ إلى أحكام شرعية جزئيّة ، ومسألةُ التجرّي ليست مسألة فقهية قطعاً .

* * * * *

المَقام الثاني : في قبح الفعل المتجرّى به وعدمه فنقول

لا شكّ أنّ قبح مخالفة المولى ثابتٌ عقلاً بسبب ثبوت مولوية المولى ، كما لا شكّ في كون هذا القبح أمراً واقعياً يدركه العقل وليس فقط حكماً مجعولاً للعقلاء . نعم ، قد لا يكون نفسُ الفعل المتجرّى به قبـيحاً في نفسه ـ كمن يشرب الخلّ باعتقاد أنه خمر ـ ولكن القبح ناظر في هكذا حالة إلى سوء نيّة المتجرّي وسريرته ، فيستحقّ العقاب عقلاً ، فالقبـيح إذن هي نيّة المتجرّي ، وبتعبـير آخر : القبح فاعليّ ـ أي بلحاظ الفاعل وسوء نيّته ـ لا فعليّ . وقلنا (فاعلي) لأنّ حق طاعة المولى ليس بملاك الخدشة بأحكامه الواقعية ـ كشرب الخمر وظلم العباد فإنّ المصلحة فيها إنما هي لخصوص العباد ـ وإنما موضوع القبح واستحقاق العقاب هو الخدشة في احترام المولى وفي إجلاله والتوهين بشأنه ، والمعصية والتجري متساويان في مرتبة مخالفة الإحترام . وعليه فموضوع حق الطاعة إنما هو الحكم المعتقد به سواء كان ثابتاً في الواقع أولا ، فالتجري قبـيح كالمعصية .

ولتوضيح الأمر أكثر نقول :

قال الشيخ الأعظم قدّس سرّه بأنّه لا يوجد في المَقام شيء عدا سوء سريرة العبد لا قبح فعله ، وقال المحقّق النّائيني رحمه الله ـ على ما في تقرير المحقّق الكاظمي رحمه الله ـ : إنّه قبح فاعلي وليس قبحاً فعلياً .

أقول : كلا القولين صحيح بلا شكّ فالشيخ الأنصاري ـ في ظاهر كلامه ـ أنكر القبح ، لكنه أثبته على النيّة وهو صحيح ، والمحقّق النائيني سلّم به ابتداءً ، لكنه قال بالقبح الفاعلي دون القبح الفعلي ، وهذا القول أيضاً صحيح ، ولتوضيح الأمر أكثر نقول :

* ما هو موضوع التـنجيز ؟ [197] فنقول :

1 ـ هل هو الحكم الواقعي الإلزامي حتى ولو لم يصل للمكلّف ؟

2 ـ أم هو خصوص ما اعتقد به الإنسانُ من أحكام الله تعالى ولو كان متعلّقُ الإعتقاد خاطئاً ، مع عدم الإهتمام بالحكم الواقعي الإلزامي ، سواء كان يوجد حكم واقعي أم لا .

3 ـ أم هو مجموع العنصرين ، أي الحكم الواقعي الواصل إلى المكلّف .


[197] فالسؤال عن موضوع التـنجيز لا عن موضوع الجعل أو موضوع الفعلية .

اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 234
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست