responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 190

النجاسة عليه ـ هو أصالة الطهارة وقاعدة الطهارة .. فتعتبرُ نفسَك عالماً بالطهارة مع أنك اعتمدت على الأحكام الظاهرية ..

وأمّا الصفتيفالمراد منه العِلْم الوجداني ولا يشمل العِلم التعبّدي ، فهو ليس بمعنى الحجّة والدليل ، ولك أن تقول : هو المأخوذ في موضوع الحكم على نحو دخالة صفة القطع أو القاطع في موضوع الحكم[176].

ثم اعلم أنه في مثال (الخمر حرام) و (الصلاة الفلانية مستحبّة) يوجد ـ ضِمْناً وارتكازاً ـ إشتراط القطع والعِلْمِ بموضوع الحكم وبنفس الحكم في تـنجيز الحكم ، فلا يتـنجّز الحكم مع عدم العلم بالحكم أو بالموضوع ، فلا يستحقّ العقابَ مَن لا يعلم بأنّ ما أمامه خمرٌ ، ويستحقّ الثوابَ مَن يعتقد أن ما يصلّيه من صلاة هي مستحبّة شرعاً حتى ولو لم تكن مستحبّة في الواقع . إذن المنجّز والمعذّر هو العلم ، أو قُلْ : إنّ موضوع الحجيّة ـ أي التـنجيز والتعذير ـ هو العِلْمُ .


[176] وذلك مِثلُ القطوعات المأخوذة في العقائد ، فإنـنا يجب أن نؤمن بوجود الله تعالى وعدالته وبنبوّة محمد بن عبد الله (ص) وبالإمامة وبـيوم القيامة بنحو القطع الصفتي ، أي يجب أن ندرس ونبحث حتى نؤمن بذلك حقّاً ، ولا يكفي أن يقول لنا قائل ثقة يوجد يوم قيامة وجنّة ونار ... ولذلك لا يمكن أن يتعبّدنا الله سبحانه وتعالى بقيام خبر الثقة أو حتى خبر البـينَة العادلة مقام القطع الصفتي في الأمور العقائديّة ونحوها ممّا لا دخل للتعبّد فيها ، وذلك لأنه إن تعبّدنا الباري سبحانه بذلك فللعبـيد أن يقولوا نحن لا نريد أن نـتعبّد بقولك إن لم يكن عندنا علم قطعي بوجودك أو بعلمك أو بعدالتك ، سبحانه وتعالى ، فيجب إذن الإيمان بوجوده وعلمه وحكمته بنحو القطع العقلي أوّلاً ، ثم يمكن التعبّد بقوله .

ولذلك فنحن حينما نقول بأنّ خبر الثقة يقوم مقام القطع الصفتي فنحن نقصد بالقطع الصفتي ما يكون ظاهره ذلك ، وإلاّ فإنه لا يوجد في الفرعيّات قطوعاتٌ صفتية كالقطوعات الصفتيّة المطلوبة في علم العقائد . وأمّا ما كان ظاهره الصفتي مثل قوله تعالى [.. فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلاَ تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الكُفَّارِ ..] فإنه ليس المراد منه الصفتي الواقعي ، كما هو الحال في العقائديّات ، وإنما المراد منه مزيد اهتمام بتحصيل العِلْم أو الإطمئـنان بالإيمان ، ولا يكفي حسن الظاهر ، فلعلّها جاسوسة على المسلمين ، فتبقى على الزوجيّة ، وكذا قولنا "لا تهتمّ بالظنّ بالنجاسة ، إنْ عَلِمْتَ بالنجاسة فبها ، وإلاّ فابنِ على الطهارة" ، فالعِلْمُ هنا مذكورٌ لتجنيـب المسلمين الوقوع في الوسوسة وكثرة الإحتياط ، وليس المراد منه القطع الصفتي الحقيقي والواقعي . وعلى أيّ حال ، حتى لو قلنا بكون هذه القطوعات صفتيّة فلا شكّ في قيام الأمارة الحجّة مقامها كما ورد في الروايات الصحيحة .

اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست