[أ- النقض بدعوى مَن ادّعى
معارضة القرآن بدون دليل:]
ولو
أنّ معترضًا اعترض على الإسلام وأهله، فادّعى أنّ ههنا مَن قد عارض القرآن[528]، وسألَنَا أن نفصل بين تلك
المعارضة والقرآن، لقلنا له: أمّا القرآن فظاهر، فأظهِرْ تلك المعارضة، حتى نفصل
بينها وبين القرآن.
وهكذا
نقول لهذه الفرق، أمّا أخبارنا فهي مروية محفوظة عند أهل الأمصار من علماء
الإمامية، فأظهروا تلك الأخبار التي تدّعونها، حتى نَفصِل بينها وبين أخبارنا، فأمّا
أن تدَّعوا خبرًا لم يسمعه سامع، ولا عرفه أحد، ثمّ تسألونا الفصل بين أخبارنا
وبين [هذا] الخبر[529] فهذا ما لا يعجز عن دعوى
مثله أحدٌ.
[ب- النقض بدعوى
البراهمة:]
ولو
أبطل مثلُ هذه الدعوى أخبارَ أهل الحق من الإمامية، لأبطل مثلُ هذه
[528] أي جاء بمثل للقرآن، وهو
الذي سيعبّر عنه بـ(المعارضة).
[529] كذا في (م)، وقد وضعنا
كلمة: (هذا) بين معقوفتين لاقتضاء السياق. وفي الأصل: «ثمّ تسألونا الفصل بين
[هذا] الخبر، فهذا ...».