طبَّقوا
البلدان كثرة، ونقلوا عن جعفر بن محمّد (ع) من
علم الحلال والحرام ما[522] يعلم بالعادة الجارية،
والتجربة الصحيحة أنّ ذلك كلّه لا يجوز أن يكون
كذبًا مولَّدًا، وحكوا مع نقل ذلك عن أسلافهم أنّ أبا عبد الله أوصى
بالإمامة إلى موسى .
ثمّ نُقل إلينا من فضل موسى وعلمه ما هو معروف عند نقلة الأخبار،
ولم نسمع لهؤلاء بأكثر[523] من الدعوى، وليس سبيلُ
التواتر وأهلِه سبيلَ
الشذوذ وأهلِه.
فتأمّلوا الأخبار الصادقة تعرفوا بها فصلَ ما بين موسى ، ومحمّد، وعبد الله، بني[524] جعفر، وتعالوا نمتحن هذا الأمر
بخمس مسائل من الحلال والحرام، ممّا قد أجاب فيه موسى ، فإن وجدنا لهذين فيه جوابًا عند أحد من القائلين بإمامتهما
فالقول كما يقولون.
وقد روت الإمامية أنّ عبد الله بن جعفر سُئِل[525]: كم في مائتي درهم؟
[527] سبب خطأ الإجابة الثانية
هو أنّه لا زكاة فيما دون مائتي درهم، أمّا الإجابة الأولى فكانت صحيحة، فإنّ زكاة
مائتي درهم خمسة دراهم. (ينظر: المقنعة: 236).
وقد وردت هذه الرواية في مجموعة من
كتب الإمامية المتقدمة. (ينظر: الكافي: 1/351، الإمامة والتبصـرة من الحيرة: 72،
اختيار معرفة الرجال: 2/565). وجاءت في (بصائر الدرجات: 270-271) ببعض الاختلاف،
ففيه: أنّ هشامًا سأل عبد الله عن الزكاة، فقال عبد الله: «مَن كانت عنده أربعون
درهمًا ففيها درهم». وهذه الفتوى خطأ أيضًا؛ لأنّه تقدم أنّه لا زكاة فيما دون
المائتين.