responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المتبقي من تراث ابن قِـبَـة الرازيّ المؤلف : أبي جعفر محمّد بن عبد الرحمن بن قِبَـة الرازيّ    الجزء : 1  صفحة : 107
ذكرناها وإن كانت كالخارجة عن مقصدنا، فلا بدّ من اشتراط ارتفاع الشبهة في المخبَر عنه مشاهَدًا كان أو غير مشاهَد.

وإنّما شرطنا في الجماعات المتوسطة [بين الجماعة التي تلينا و] بين المخبَر عنه مثل ما شرطناه في الجماعة التي تلينا؛ لأنّا متى لم نعلم ذلك جوزنا كون الجماعة المخبِرة لنا صادقة عمّن خبّرت عنه، وإن كان الخبر في الأصل باطلًا، فليس يصح أن يُعلم كونُ الخبر في الأصل صدقًا، والمخبَر عنه على الحد الذي تناوله الخبر إلّا بأن تحصل الشروط المذكورة في طبقات المخبِرين. ومِن هاهنا لم نلتفت إلى أخبار اليهود عن تأبيد الشرع، وأخبارهم وأخبار النصارى عن صلب المسيحg؛ من حيث كان نقلهم ينتهي إلى عدد قليل لا يصح أن يؤمن فيه التواطؤ وغيره.

وإنّما قلنا: إنّ تكامل الشـروط التي وصفنا مقتض كونَ الخبر صدقًا؛ من حيث خبر الجماعة الموصوفة لما لم يخل من أن يكون صدقًا أو كذبًا، وكان وقوعه كذبًا لا بدّ من أن يكون إمّا اتفاقًا أو لتواطؤ أو لشبهة، وقد علمنا ارتفاع كلّ ذلك، فوجب أن يكون صدقًا؛ لأنّه لا يمكن أن يُقال: إنّ كونه كذبًا يقتضـي الاجتماع عليه، ولا يحتاج إلى أحد الأقسام التي ذكرتموها كما تقولون في الصدق؛ لأنّا سنبين عن بطلان تساوي الصدق والكذب في هذا الوجه.

وأمّا الطريق إلى العلم بحصول هذه الشروط في الجماعة فواضح؛ لأنّه متعلق بالعادات، ولا شيء أجلى ممّا استند إليها.

أمّا اتفاق الكذب عن المخبَر الواحد فكلّ مَن عرف العادات يعلم ضرورة أنّه لا يقع من الجماعة، وأنّ حال الجماعة فيه مخالفة لحال الواحد والاثنين. ولهذا يجوز أن يخبر أحد مَن حضر الجامع يوم الجمعة: (بأنّ الإمام سها، فتنكس على

اسم الکتاب : المتبقي من تراث ابن قِـبَـة الرازيّ المؤلف : أبي جعفر محمّد بن عبد الرحمن بن قِبَـة الرازيّ    الجزء : 1  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست