responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المتبقي من تراث ابن قِـبَـة الرازيّ المؤلف : أبي جعفر محمّد بن عبد الرحمن بن قِبَـة الرازيّ    الجزء : 1  صفحة : 106
الخبر صادقًا[271] والمذهب حقًا، فكما أنّهم إذا علموه صِدقا جاز أن يخبروا عنه مع الكثرة من غير تواطؤ، وكان علمهم بأنّه صدق يدعوهم إلى الخبر ويقوم مقام السبب الجامع فكذلك إذا اعتقدوا فيما ليس بهذه الصفة أنّه عليها؛ لأنّ المعتبر فيما يجري هذا المجرى هو بالاعتقاد لا بما عليه الشئ في نفسه، ولهذا يجوز أن يُختار الكذبُ على الصدق في بعض المواضع مع تساويهما في المنافع ودفع المضار متى اعتُقد في الكذب أنّه صدق.

ولا فرق فيما شرطناه من ارتفاع اللبس والشبهة بين أن يكون المخبَر عنه مشاهَدًا أو غير مشاهَد؛ لأنّ الشبهة كما يصح دخولها فيما ليس بمشاهَد كالديانات وما أشبهها، فقد يصح دخولها في المشاهَد على بعض الوجوه، ولهذا نبطل نقل اليهود والنصارى صلبَ المسيح علیه السلام ، ونقول: إنّ نقلهم لو اتصل بالمخبَر عنه مع استيفاء جميع أسلافهم للشروط الحاصلة في هؤلاء الأخلاف من الكثرة وغيرها لأمكن أن يكون خبرهم باطلًا من جهة الشبهة ووقوع الالتباس؛ لأنّ المصلوب لا بدّ من أن تتغير حليته، وتنكر صورته، فلا يعرفه كثير ممّن كان يعرفه، وبُعدُه عن الناظرين معينٌ أيضًا على دخول الشبهة. ولأنّ اليهود الذين ادّعوا قتله لم يكن لهم به معرفة مستحكَمة؛ لأنّه لم يكن مخالطًا لهم ولا مكاسرًا[272]، ومَن هذه صورته لا يمتنع أن يشتبه الحال فيه بغيره. وقد قيل: إنّ الله سبحانه ألقى شبه المسيح على غيره، وإنّ ذلك ممّا يجوز على عهد الأنبياء، وإن كان غير جائز في أحوال أُخر. وكلّ هذه الوجوه ترجع إلى الشبهة واللبس، فلذلك


[271] صدقًا: (خ ل).

[272] مكابرًا: (خ ل).

اسم الکتاب : المتبقي من تراث ابن قِـبَـة الرازيّ المؤلف : أبي جعفر محمّد بن عبد الرحمن بن قِبَـة الرازيّ    الجزء : 1  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست