responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأصول المؤلف : بحر العلوم، السيد علاء الدين    الجزء : 1  صفحة : 147

للظهور وعدمه، ومعنى ذلك أننا لو رأينا مشتركاً لفظياً غير مصحوب بالقرينة التي تدل على إرادة بعض المعاني فهل نحمله على إرادة الجميع، أو يحتاج حمله عليه إلى دليل.
الظاهر: أن حمله على الجميع خلاف الظهور، باعتبار أننا صححنا الاشتراك برفع اليد عن التعهد الأول، والالتزام بتعهد آخر، وهو إرادة احد المعنيين أو المعاني فيكون معنى اللفظ أحد تلك المعاني لا جميعها.
فإذا ورد لفظ مشترك ولم تقم قرينة على إرادة معانيه لا يمكن حمله على ذلك لمخالفته للظهور الناشئ من الوضع لأحدهما لا للجميع.
والحاصل أن حمل المشترك على إرادة جميع المعاني خلاف التعهد والالتزام، فلا يصار إليه إلا بدليل، فاحتمال إرادة كلا المعنيين مدفوع بظهور اللفظ في خلافه.
نعم: إذا علمنا بإرادة أكثر من المعنى الواحد، وشككنا في الاستعمال أنه على نحو المجموع أو الجميع بمعنى أننا علمنا إرادة المعنيين من اللفظ في كيفية الإرادة وهل أرادهما معاً أو أراد كل واحد مستقلاً، فاللفظ يصبح مجملاً ولا يصح حمله على أحدهما، لأن إرادة أكثر من معنى واحد خلاف التعهد والظهور بلا فرق بين إرادة الجميع والمجموع، ولا بد من الرجوع إلى الأصول العملية، فلو كان لأحد عبدان كل منهما مسمى بغانم، وأراد بيعهما فقال للمشتري: بعتك غانماً بدرهمين، وووقع الخلاف بين البايع والمشتري في استعمال هذه الكلمة وأنه هل استعملها على نحو المجموع بهذا المقدار، أو استعملها في كل منهما مستقلاً فكأنه قال: بعتك كلاً منهما بدرهمين، ويكون الثمن أربعة دراهم فيرجع إلى أصالة عدم إشتغال ذمة المشتري بأكثر من درهمين، فلا بد للبايع المدعي لاشتغال ذمة المشتري بأكثر منهما من الإثبات.
وبما ذكرناه يظهر الحال في استعمال اللفظ في المعنى الحقيقي، والمجازي وإنه أمر ممكن في نفسه، إلا أنه خلاف الظاهر فلا يصار إليه إلا بدليل.
فإن قلت: كيف ذلك وقد ذكروا أن إرادة المعنى المجازي لا بد فيها من القرينة الصارفة عن إرادة المعنى الحقيقي المعاندة له.
اسم الکتاب : مصابيح الأصول المؤلف : بحر العلوم، السيد علاء الدين    الجزء : 1  صفحة : 147
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست