responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأصول المؤلف : بحر العلوم، السيد علاء الدين    الجزء : 1  صفحة : 117

جداً، فهي تحصل من الغيبة تارة، ومن الكذب أخرى، ومن الزنا ثالثة، ومن شرب الخمر رابعة، والجامع لهذه الأمور المختلفة عنوان واحد وهو الفحشاء، فإذا كان الأمر كذلك فمن الممكن أن تكون صلاة الصبح ناهية عن فحشاء خاص، وصلاة الظهر ناهية عن فحشاء آخر، بل يمكن أن يكون بعض أجزاء صلاة واحدة ناهياً عن فحشاء وبعضها الآخر ناهياً عن فحشاء أخرى وهكذا، وإذا تعدد الأثر فلا محالة يتعدد المؤثر تبعاً له ويبطل الاحتياج إلى الجامع.
الثاني: إن الأثر المذكور إذا فرض أثراً للجامع والطبيعة فلا بد من الغاء تأثير الخصوصيات مع أننا نجد للخصوصيات دخلاً في تحصيل الأثر، فإن صلاة الصبح بقيد أنها ركعتان تنتهيان بالتسليم تكون مؤثرة للنهي عن الفحشاء، فلو انضم إلى ذلك ركعة أخرى لما حصل المطلوب، وهكذا صلاة المغرب، وصلاة الآيات، وإذا ثبت التأثير للخصوصيات في تحصيل الأثر، وهو النهي عن الفحشاء فلا بد وأن لا يكون الأثر أثراً للجامع.
الثالث: إن الجامع الذي استكشف من أثره إما مركب وإما بسيط، والأول باطل، لأن لازم الأمر بالمركب مجموعاً عدم حصول الأثر لو نقص العمل عن المجموع، مع أننا نجد وجداناً تحقق الأثر نفسه في الناقص عن المركب، كصلاة المضطر.
والثاني: غير معقول إذ كيف يكون اللفظ موضوعاً لجامع بسيط منتزع من عدة مقولات مختلفة متباينة، فالنية من الحالات النفسية، والقراءة من الكيف المسموع، والركوع والسجود من مقولات الوضع، وهكذا بقية أجزاء الصلاة.
مضافاً إلى تقيد صلاة الصبح بعدم زيادة الركعتين، والمغرب بعدم زيادة الثلاث، ومع الاختلاف المذكور كيف يمكن انتزاع جامع من المقولات المختلفة بحيث ينطبق عليها انطباق الكلّي على مصاديقه.
الرابع: إن الجامع الذي أمكن تصويره بين الأفراد الصحيحة، وأصبح اللفظ مجعولاً له لابد من أن يلتفت العرف إليه حين يستعمل كلمة الصلاة في سائر الموارد، ولا ريب أن القسم الكثير من العرف لا يتوصل إلى ادراك الجامع ولو من طريق أثره الذي هو النهي عن الفحشاء والمنكر.
اسم الکتاب : مصابيح الأصول المؤلف : بحر العلوم، السيد علاء الدين    الجزء : 1  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست