responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأصول المؤلف : بحر العلوم، السيد علاء الدين    الجزء : 1  صفحة : 116

إذن لا بد من تصوير جامع في المقام على كلا القولين.
هذا كله في مرحلة الثبوت، وأما مرحلة الإثبات فالواجب مراجعة الأدلة والنظر إلى ما هو الموضوع له اللفظ.
أما من لا يعترف بأن تصوير الجامع - على كلا القولين - ممكن ثبوتاً، بل ممكن على تقدير أحدهما دون الآخر، فلا بد من تبعية عالم الإثبات لعالم الثبوت في خصوص ذلك القدير.
تصوير الجامع على القول بالصحيح
ومن هنا ذهب صاحب الكفاية (قدس سره)[1] إلى أنها موضوعة للجامع الصحيح دون الأعم، إذ لا جامع بين أفراد الأعم من الصحيح والفاسد، ولأجل هذا صار في صدد تصوير الجامع على القول بالصحيح.
وتقريبه: إن المستفاد من الأدلة أثر واحد للصلاة وهو النهي عن الفحشاء والمنكر، وهو إنما يتأتى من الأفراد الصحيحة دون الفاسدة.
وبناء على أن الواحد لا يصدر إلا من الواحد نستكشف من وحدة الأثر وحدة المؤثر، فندعي أن جميع أفراد تلك الصحيحة ترجع إلى قدر مشترك جامع بين الأفراد كلها يكون هو المؤثر والمحصل لذلك الأثر، وهو النهي عن الفحشاء، فإذا ثبت بمقتضى هذه القاعدة وحدة المؤثر، كان ذلك هو المسمى بالصلاة، ولا يهمنا معرفة ذلك الجامع بشخصه، بل تكفي الإشارة إليه ولو بأثره، ولا حاجة للوقوف على حقيقته بعد أن استكشفنا وجوده من وحدة الأثر.
والجواب عن ذلك يقع بوجوه:
الأول: إنه بعد تسليم القاعدة في نفسها فإنما يتم ذلك في الواحد الشخصي البسيط، أو الواحد النوعي، لا الواحد في العنوان، والنهي عن الفحشاء من القسم الأخير.
بيان ذلك: أن الفحشاء من المفاهيم الانتزاعية التي كان منشأ انتزاعها مختلفاً

[1] كفاية الأصول:24.
اسم الکتاب : مصابيح الأصول المؤلف : بحر العلوم، السيد علاء الدين    الجزء : 1  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست