responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأصول المؤلف : بحر العلوم، السيد علاء الدين    الجزء : 1  صفحة : 112

بحقيقة متشرعية، وذلك فأننا بعد أن عرفنا إرادة المعاني الجديدة من الألفاظ لا يهمنا هذا الإشكال.
فالانصاف أنه لو تعذر علينا إثبات الحقيقة بطريق الوضع التعييني بقسمه الثاني فلا مناص من الالتزام بالوضع التعيّني وصيرورة ذلك حقيقة متشرعية في زمنه، لكن قد عرفت إنه لا ثمرة لهذا البحث للمنع عن الصغرى، وإن كانت الثمرة من حيث الكبرى مسلَّمة.
الصحيح والاعم
هل ألفاظ العبادات أسامٍ للصحيح منها بالخصوص أو للأعم منه ومن الفاسد؟
والتحقيق يقع من جهات:
الجهة الأولى: إن تصوير النزاع - على القول بثبوت الحقيقة الشرعية - واضح، فإن الشارع المقدس بعد أن وضع الألفاظ للمعاني المستحدثة - إما بالوضع التعييني، وإما بالوضع التعيني - يقع النزاع في وضعها لخصوص المنطبق منها على الأفراد الصحيحة، أو المنطبق على الأعم منها ومن الفاسدة، بحيث يحتاج إرادة كل واحد منها إلى القرينة، وعلى القول بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية، وأن الشارع استعمل الألفاظ في المعاني: إما بطريق المجاز، وإما بالمعنى اللغوي، وقد دل على إرادة الأجزاء، والشرائط دال آخر كما ذهب إليه الباقلاني[1]، فالنزاع أيضاً يمكن جريانه، وذلك بأن يقال: إن هذه الألفاظ المعلومة قد أصبحت في وقت من الزمن حقيقة في هذه المعاني - ولو على سبيل الحقيقة المتشرعية كما في زماننا هذا - ولكن الاستعمالات التي عند المتشرعة إنما هي بتبع استعمال الشارع المقدس لتلك الألفاظ في المعاني، فيقال: إنه بناء على استعماله لها بنحو المجاز فهل استعملها في الجامع بين خصوص الأفراد الصحيحة، أو في الأعم منها ومن الفاسدة.

[1] ابو بكر محمد بن الطيب البصري البغدادي المالكي (-403هـ) نسبه اليه في قوانين الأصول:39.
اسم الکتاب : مصابيح الأصول المؤلف : بحر العلوم، السيد علاء الدين    الجزء : 1  صفحة : 112
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست