responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأصول المؤلف : بحر العلوم، السيد علاء الدين    الجزء : 1  صفحة : 111

البحث لكنه ليس كذلك، بل البحث هنا يكون بلحاظ ترتب الثمرة عليه، وقد قلنا إنها تظهر في حمل الألفاظ المتداولة في لسانه صلى الله عليه وآله وسلم على المعاني الجديدة بناء على ثبوتها، وعلى المعاني اللغوية بناء على عدم الثبوت، وهذه الثمرة تظهر وإن قلنا بأن المعاني غير مستحدثة، إذ بعد أن عرفنا أن لهذه الألفاظ معاني لغوية، ومعاني شرعية حديثة، أو قديمة فالتزام النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهذه المعاني المستحدثة في استعمالاته إذا تم، وهو معنى الحقيقة الشرعية التي نريدها يقتضي حملها عليها، وأما إذا لم يتم فلا بد من حملها مع عدم القرينة على المعاني اللغوية التي كانت شائعة في الاستعمالات إذ ذاك فلا يضر إذن في جريان النزاع في كونها مستحدثة أو قديمة، وتابعهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في استعمالها.
هذا كله في الوضع التعييني، وقد قلنا إن مدعي القطع بالقسم الثاني منه غير مجازف.
واما ثبوت الحقيقة الشرعية بالوضع التعيّني الذي يستند إلى كثرة الاستعمال لا التصريح والجعل، فمعلوم في زمن الصادقين عليهم السلام دون زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك فإن في زمن الصادقين عليهم السلام، بل وحتى في عصر أمير المؤمنين عليه السلام أصبحت الألفاظ تحمل على المعاني الجديدة بلا قرينة لكثرة الاسئلة التي ترد من السائلين، خصوصاً في مثل الصلاة التي هي أكثر استعمالا من غيرها من ألفاظ العبادات، فصارت حقيقة متشرعية في زمنهم عليهم السلام وانتفت ثمرة البحث التي كنا نتوخاها من هذا النزاع باعتبار أن الروايات التي صدرت عنهم عليهم السلام، واشتملت على هذه الألفاظ أصبحت معلومة المراد من حيث المعنى الجديد، فلا داعي للنزاع بعد ذلك.
وأما في عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإثبات هذا المعنى مشكل، إذ ليس لنا علم بأن كثرة استعمالاته صلى الله عليه وآله وسلم خاصة هي التي عينت هذا المعنى، ولعله لم تكن بتلك الكثرة فلا يحصل الاطمئنان.
نعم: ليس ببعيد أن يقال أن التعين حصل بسبب استعمالاته صلى الله عليه وآله وسلم واستعمال متابعيه، أي استند إلى المجموع.
ولا يضر ما أشكل على هذا بأن ثبوت التعين إذا كان مستنداً إلى المجموع فهذا لا يصيره حقيقة شرعية، لأنه لم يتم على لسانه خاصة، فالأولى تسميته
اسم الکتاب : مصابيح الأصول المؤلف : بحر العلوم، السيد علاء الدين    الجزء : 1  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست