responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأصول المؤلف : بحر العلوم، السيد علاء الدين    الجزء : 1  صفحة : 146

إذن فالإتيان بعملين في آن واحد مستلزم للحاظ كل منهما بلحاظ استقلالي في آن واحد، وكيف كان فاجتماع اللحاظين المستقلين مع تعدد المعنى والمتعلق ممكن.
وقد ذكر صاحب الكفاية (قدس سره)[1] وجهاً آخر للاستحالة، وهو أن الاستعمال عبارة عن جعل اللفظ وجوداً تنزيليا للمعنى، وهذا يقتضي فناء اللفظ في المعنى، ولازمه لحاظ المعنى مستقلاً، ولحاظ اللفظ تبعاً له فإن كان المستعمل فيه واحداً فالأمر واضح، وإن كان متعدداً فلازمه أن يكون اللفظ الواحد ملحوظاً بلحاظين آليين في آن واحد وهو محال.
وغير خفي: إنه يتوقف على إثبات أن الاستعمال إيجاد للمعنى باللفظ وإن وجود اللفظ في نفسه وجود تنزيلي للمعنى، وهذا يبتني على أن تكون حقيقة الوضع عبارة عن جعل اللفظ وجوداً للمعنى تنزيلاً، وقد عرفت فساده.
وأما بناءً على أن حقيقة الوضع هو التعهد والالتزام، فلا مانع من ذلك لأن الاستعمال عبارة عن فعلية ذلك التعهد، ولا محذور في كون شئ واحد علامة على إرادة المعنى الأول وإرادة المعنى الثاني، بعد أن كان اللفظ علامة على إرادة المتكلم قصد تفهيم معنى خاص.
توضيح ذلك: إنا إذا بنينا على أن اللفظ علامة لقصد تفهيم المخاطب معنى خاصاً فهو ملحوظ في مرحلة الاستعمال بنفسه، فقد يجعل علامة لقصد تفهيم أحد المعنيين بخصوصه، وقد يجعل علامة لقصد تفهيم احد المعنيين لا بعينه، وثالثة يجعل علامة لقصد تفهيم المجموع بأن يلاحظ المجموع شيئاً واحداً فيقصد تفهيمه باللفظ، ورابعة يلاحظ كل من المعنيين مستقلاً على نحو العموم الاستغراقي ويجعل اللفظ علامة لقصد تفهيمهما، وفي جميع ذلك لا يحتاج اللفظ بأكثر من لحاظ واحد.
إذن فاستعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى واحد ممكن.
إذا عرفت صحة الاستعمال في أكثر من معنى واحد، فالبحث يقع عن موافقته

[1] كفاية الأصول: 36.
اسم الکتاب : مصابيح الأصول المؤلف : بحر العلوم، السيد علاء الدين    الجزء : 1  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست