responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني الإستنباط المؤلف : الكوكبي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 86

لا يمكن الالتزام بشيء من هذه الدعاوى.
اما الاولى- فلان قبح التجري ذاتي له لا يمكن اختلافه بالوجوه والاعتبار لما عرفت ان قبحه انما هو من جهة صدق عنوان الظلم عليه ومن الظاهر ان الظلم قبيح بذاته لا يمكن اختلافه بالوجوه والاعتبار فان قبحه عند العقل العملي نظير استحالة اجتماع النقيضين عند العقل النظري فكما ان اجتماع النقيضين مستحيل اينما فرض كذلك قبح الظلم.
والحاصل ان الحكم العقلي بلحاظ ذات الفعل وان كان قابلا للاختلاف فان الكذب بلحاظ ذاته قد يكون حسنا كما اذا كان في مقام الاصلاح، وقد يكون قبيحا كما اذا كان فى مقام الاضرار، وكذلك ضرب اليتيم فانه بلحاظ ذاته قد يكون حسنا كما اذا كان في مقام التأديب، وقد يكون قبيحا كما اذا كان فى مقام الظلم الا انه بلحاظ عنوانه لا يكاد يمكن اختلافه بل هو بهذا اللحاظ يدور مدار العنوان ومن هنا لا يختلف حسن الطاعة وقبح المعصية بالوجوه والاعتبار فان الطاعة حسنة دائما والمعصية قبيحة كذلك وقبح التجري من هذا القبيل فانه قبيح بلحاظ عنوانه والمفروض ان مصادفة الجهات الواقعية من الوجوب والحرمة وغيرهما لا يخرجه عن عنوانه اذا فالحكم باختلاف قبحه بالوجوه والاعتبار مما لا وجه له اصلا.
واما ما ذكره من ان المولى اذا امر عبده بقتل عدو له فصادف ابنه فزعمه ذلك العدو فتجرى ولم يقتله لا يذمه المولى اذا اطلع على حاله.
ففيه ان ما ذكره وان كان حقا فان الموالي العرفية لا يذمون عبيدهم في امثال المقام اذا اطلعوا على حالهم الا ان ذلك انما هو لاجل الجهات الشخصية المستحيلة في حقه سبحانه كما هو واضح.
اسم الکتاب : مباني الإستنباط المؤلف : الكوكبي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست