responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني الإستنباط المؤلف : الكوكبي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 8


تفترق المسألة الاصولية عن القاعدة الفقهيةالامر الثالث في بيان الفارق بين المسألة الاصولية وبين القاعدة الفقهية وسائر العلوم التي تقع فى طريق استنباط الاحكام الفرعية.
امّا الفارق بين المسألة الاصولية والقاعدة الفقهية، فبان المبحوث عنه في المسألة الاصولية لا يكون بنفسه من الاحكام الفرعية وانما يكون من مباديها التصديقية، كمسألة حجية ظواهر الكتاب ومسألة ظهور الامر في الوجوب وغيرهما، فان شيئا من ذلك لا يكون بحثا عن وجوب الصلاة مثلا بل الصلاة حيث ورد الامر بها في الكتاب يحكم بوجوبها استنادا الى حجية ظواهر الكتاب وظهور الامر في الوجوب. وهذا بخلاف المبحوث عنه في القاعدة الفقهية، فانه بنفسه حكم فرعي، كقاعدة التجاوز، فانها بنفسها حكم فرعي يبحث عنها في الفقه. وبعبارة اخرى ان النتيجة الحاصلة في المسألة الاصولية، انما تكون حكما كليا [1] مستنبطا من ضم صغرى المسألة الى كبراها كوجوب الصلاة مثلا، فانه حكم مستنبط من ضم ظهور اية (أَقِمِ الصَّلاٰةَ..) الى كبرى حجية ظواهر الكتاب المبرهن عليها في المسألة الاصولية.
وهذا بخلاف النتيجة الحاصلة في القاعدة الفقهية، فانها تكون حكما جزئيا مستفادا من تطبيق كبرى القاعدة على صغراها، كلزوم المضى عند

[1] الفرق بين الاستنباط والتطبيق هو ان الكبرى في مورد الاستنباط تكون مغايرة مع الحكم المستنبط وذلك كحجية ظواهر الكتاب بالقياس الى وجوب الصلاة بخلافها في التطبيق فانها تكون متحدة مع الحكم المستفاد وذلك كقاعدة التجاوز بالاضافة الى مورد جريانها.
اسم الکتاب : مباني الإستنباط المؤلف : الكوكبي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 8
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست