responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني الإستنباط المؤلف : الكوكبي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 49

الواجب المشروط عند التعرض لما بنى عليه المحقق النائيني (قدس) من انكار الواجب التعليقي.
وكيف كان فلا ينبغي الريب في اعتبار القدرة على متعلق التكليف وان الموضوع وصفاته وكذا سائر ملابسات الفعل الخارجة عن تحت قدرة المكلف لا تقع في حيز التكليف ولعل القائل بجواز التكليف بغير المقدور يقول بامكانه ذاتا لا بوقوعه شرعا، بداهة استحالة وقوعه من المولى الحكيم لانه لغو محض.
المقدمة الثانية- ان الارادة والاختيار وما يتبعهما من الانبعاث والانزجار انما تترتب على العلم بوجود الموضوع خارجا، فان انبعاث الانسان نحو انجاء الغريق- مثلا- انما يترتب على العلم بوجوده، كما ان انزجاره عن شرب الخمر- مثلا- انما يترتب على العلم بوجوده واما وجوده الواقعي فلا يوجب الانبعاث والانزجار ولذا لا ينبعث المكلف فيما لم يعلم بوجوده خارجا ولو فرض تحققه واقعا، والوجه في ذلك ان الحركات الارادية انما تترتب على ما يعتقده الشخص ملائما او منافرا لطبعه وان لم يكن كما اعتقده واقعا ولذا نرى العطشان ينبعث نحو ما يراه ماء وان كان في الواقع سرابا، والجبان يفر مما يعتقده اسدا وان كان في الواقع شاة، وبالعكس فان العطشان لا ينبعث نحو ما يعتقده سرابا وان كان في الواقع ماء، والجبان لا يفر مما يعتقده شاة وان كان في الواقع اسدا.
والحاصل ان التأثرات الارادية والتألمات الروحية ليست كالتأثرات الطبيعية فان التأثرات الطبيعية تترتب على وجود المؤثر واقعا ولا دخل للعلم فيها، ضرورة ان الاحتراق يترتب على وجود النار سواء علم بها الانسان ام لم يعلم، وهذا بخلاف التأثرات الارادية فانها لا تترتب الاعلى العلم بوجود
اسم الکتاب : مباني الإستنباط المؤلف : الكوكبي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست