responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني الإستنباط المؤلف : الكوكبي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 48

ثم ان البحث عن التجري لا يختص بموارد القطع الوجداني، بل يأتي ذلك في موارد الامارات والاصول ايضا على ما سنوضحه في تنبيهات التجري ان شاء اللّه تعالى، اذا عرفت ذلك فلنشرع في تفصيل كل واحد من المسائل.
(هل تعم الخطابات للعناوين الواقعية
وما قطع بكونها منها؟)
المسألة الاولى- في البحث عن اعمية الخطابات الاولية للعناوين الواقعية وما قطع بكونه منها وعدمها، فنقول: ان اثبات الاعمية لها يتوقف على بيان مقدمات.
المقدمة الاولى انه لا ينبغي الريب في ان القدرة على متعلق التكليف معتبرة في صحته، ضرورة ان التكليف بغير المقدور من المولى الحكيم مستحيل، وعليه فالموضوع وصفاته الخارجة عن تحت قدرة المكلف لا تقع في حيز التكليف، بل يؤخذ ذلك كله مفروض الوجود فان المولى يفرض وجود العالم العادل ثم يأمر باكرامه، كما انه يفرض وجود الخمر ثم ينهي عن شربه. ومن هنا قلنا ان التكليف فى الموارد التي يكون له تعلق بموضوع خارجي ولا يدخل تحت قدرة المكلف لا يتعلق بنفس ذلك الموضوع لعدم القدرة عليه، وانما يتعلق بالحصة الخاصة من الفعل، فان التكليف بالصلاة- مثلا- انما يتعلق بالحصة الخاصة منها وهي ما تقع في الوقت والى القبلة، ومن المعلوم ان هذه الحصة مقدورة للمكلف وان كان نفس القيد خارجا عن تحت قدرته وقد مر توضيح ذلك في
اسم الکتاب : مباني الإستنباط المؤلف : الكوكبي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست