responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني الإستنباط المؤلف : الكوكبي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 376

فلا ثمرة بين القولين في هذه الصورة لوجوب العمل بمقتضى الخبر على كلا القولين حسبما عرفت بيانه.
واما الصورة الثالثة- وهي التي يكون مقتضى كل من العموم او الاطلاق، والخبر حكما الزاميا كما اذا دل عموم الكتاب او اطلاقه على وجوب شيء ودل خبر على حرمة بعض افراده فبناء على كون وجوب العمل بالاخبار من جهة حجيتها بالخصوص لا بد من تقديم الخبر عليه لكونه قرينة على عدم ارادة العموم منه بخلاف ما لو كان من جهة العلم الاجمالي بصدور اكثرها فان عليه لا بد من الحكم بالتخير وذلك لكون مورد الاجتماع حينئذ طرفا للعلمين الاجماليين حيث يعلم اجمالا بارادة بعض العمومات الشاملة للمورد كما يعلم بصدور بعض المخصصات الشاملة له وحيث انه لا يمكن الاحتياط فيهما لان احدهما يقتضي الاحتياط بالفعل والآخر يقتضي الاحتياط بالترك فلا بد من الحكم بالتخير كما هو الحال في موارد دوران الامر بين المحذورين فان المقام وان لم يكن من موارده حقيقة لان دوران الامر بين المحذورين انما يكون فيما اذا كان جنس التكليف الإلزامي معلوما ويشك في انه وجوب او تحريم والمقام ليس كذلك لاحتمال ان لا يكون مورد الاجتماع واجبا ولا حراما واقعا لاحتمال عدم ارادة عموم ما يدل على وجوبه بان يكون ما يعلم اجمالا بارادته غيره، وعدم صدور ما يدل على حرمته بان يكون ما يعلم اجمالا بصدوره غيره فليس المقام من موارد دوران الامر بين المحذورين حقيقة الا انه ملحق بها حكما لكونه طرفا للعلمين الاجماليين يقتضي احدهما الاحتياط بالفعل والآخر بالترك فلا بد من الحكم بالتخير بين الاحتياطين هذا تمام الكلام فيما ثبتت حجيته بالخصوص من الادلة الظنية.
اسم الکتاب : مباني الإستنباط المؤلف : الكوكبي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 376
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست