والعلم
الاجمالي بصدور بعض الاخبار المخصصة لها لا يمنع عن الاحتياط في اطرافها
لكون مقتضاها حكما غير التزامي على الفرض والعلم الاجمالي بوجود الحكم
الترخيصي في الاطراف لا يمنع عن الاحتياط بالحكم الالزامي الموجود فيها
وعليه فثمرة القولين في هذه الصورة انما هي في انه بناء على كون وجوب العمل
بالاخبار من جهة حجيتها بالخصوص تتقدم الاخبار الخاصة على العمومات او
الاطلاقات بخلافه بناء على كونه من جهة العلم الاجمالي بصدور اكثرها فان
عليه لا بد من العمل بمقتضى العمومات او الاطلاقات لكن لا من جهة اصالة
العموم او الاطلاق بل من جهة الاحتياط.
واما الصورة الثانية- وهي التي يكون مقتضى العموم او الاطلاق حكما غير الزامي كقوله سبحانه (أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ)
ومقتضى الخبر حكما الزامي كقوله (ع)«لا تبع ما ليس عندك» فلا يمكن العمل
بمقتضى العموم او الاطلاق لا من جهة اصالة العموم او الاطلاق لان العلم
الاجمالي بصدور جملة من الاخبار المخصصة لها المشتملة على احكام الزامية
اوجب سقوطها من الحجية فان جريانها في جميع الاطراف مستلزم للمخالفة
العملية وفي بعضها ترجيح بلا مرجح، ولا من جهة الاحتياط لكون مقتضاها احكام
غير الزامية على الفرض بل لا بد من العمل بمقتضى الخبر اما بناء على كون
وجوب العمل بها من جهة حجيتها بالخصوص فلكونها قرينة على عدم ارادة العموم
او الاطلاق، واما بناء على كونه من جهة العلم الاجمالي بصدور اكثرها فلان
العلم الاجمالي بصدور بعض الاخبار المخصصة او المفيدة لهما يوجب الاحتياط
فيها لكون مقتضاها احكاما الزامية على الفرض والعلم الاجمالي بارادة بعض
العمومات او الاطلاقات لا يمنع عن الإحتياط فيها لعدم منع المعلوم بالاجمال
عن الاحتياط اذا كان حكما غير الزامي وعليه