responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني الإستنباط المؤلف : الكوكبي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 31

للعقل حكما بعثيا أو زجريا كما لا يخفى.
وعلى هذا فنقول: ان المكلف قد يكون قاطعا بالحكم وما هو وظيفته الفعلية، وقد لا يكون قاطعا، وعلى الثاني قد تقوم عنده امارة معتبرة يتعين به حكمه ووظيفته، واخرى لا تقوم فيكون شاكا ومتحيرا في حكمه ووظيفته.
فان كان قاطعا فلا اشكال في وجوب متابعة قطعه سواء حصل من النقل أو العقل، لأنه حجة بذاته اينما تحقق من دون حاجة الى جعل جاعل أو اعتبار معتبر على ما يأتي بيانه انشاء اللّه فلا يزاحمه شيء من الامارات والاصول العملية، لأنها انما جعلت مرجعا للجاهل ومن لم ينكشف لديه الواقع فلا وجه لرجوع العالم والمنكشف لديه الواقع اليها. وعليه فالقطع متقدم في الرتبة على ما سواه من الطرق والامارات والاصول العملية، سواء حصل من المقدمات النقلية أم حصل من المقدمات العقلية ومنه ما يحصل من مباحث الالتزامات العقلية، فان نتيجتها القطع بالحكم الفرعى.
وإن لم يكن قاطعا فحينئذ ان قامت عنده امارة معتبرة، فلا بد من الجري على طبق الامارة ولا يرجع الى الاصول، وذلك فان الامارات وإن كانت تشارك الاصول في كونها مرجعا عند الجهل بالواقع والشك فيه الا أن موضوع الرجوع الى الاصول الشك الخاص وهو شك لا تكون معه امارة على الواقع واما مع وجود الامارة فلا بد من الرجوع اليها دون الاصول.
وبعبارة اخرى ان موضوع الرجوع الى الاصول هو الشك في الواقع ومع وجود الامارة يكون المكلف عالما بالواقع تعبدا، فان الشارع قد جعل الامارات عديلة للعلم حيث تمم كاشفيتها الناقصة وجعلها كاشفا تاما
اسم الکتاب : مباني الإستنباط المؤلف : الكوكبي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 31
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست