responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني الإستنباط المؤلف : الكوكبي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 30

مسلك المشهور من كونها عبارة عن انشاء الحكم الظاهري على طبق الحجة فان مرجعه حينئذ الى ان الشارع هل انشأ حكما ظاهريا على طبق الخبر أم لا؟ وكذلك بناء على ما سلكه صاحب الكفاية من كونها عبارة عن جعل المنجزية والمعذرية فان مرجعه حينئذ الى ان الشارع هل جعل الخبر منجزا ومعذرا أم لا؟ فعلى جميع التقادير يكون البحث عن عوارض الخبر دون السنة.
فتحصل ان البحث عن الثبوت التكويني لا معنى له وعن الثبوت التعبدى بحث عن عوارض الخبر دون السنة. وعليه فلا يمكن أن يكون موضوع علم الاصول خصوص الأدلة الأربعة لا بما هي أدلة ولا بما هي هى على ما عرفت.
فالصحيح ان يقال:-ان موضوع علم الاصول عبارة عن كل ما يمكن أن يكون مبدأ تصديقيا لاستنباط الاحكام الفرعية والوظائف الفعلية، فلا يشذ حينئذ شيء من المباحث كما يظهر بالتأمل.
الترتيب الطبيعى بين ادلة الأحكامقد ذكرنا سابقا: ان الشريعة المقدسة الاسلامية قد اشتملت على وظائف إلزامية، لا يسع المكلفين اهمالها، بل لا بد لهم من التعرض لها والجري على طبقها، اطاعة للّه سبحانه بموافقتها، وتجنبا عن معصيته بترك مخالفتها، وتحذرا عن عقابه بملازمتها، فان العقل مستقل في حكمه بوجوب الاطاعة وقبح المعصية ولزوم التحذر عن العقاب ولو كان مظنونا بل محتملا، بمعنى انه يدرك ذلك فان حكم العقل عبارة عن إدراكه لا أن
اسم الکتاب : مباني الإستنباط المؤلف : الكوكبي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست