responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني الإستنباط المؤلف : الكوكبي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 14

بالشىء النهي عن ضده، في ضابطة المسائل الاصولية، فان استنباط حكم فساد العبادة منهما على القول بالامتناع فى الاولى، والقول بالاقتضاء فى الثانية وان كان يتوقف على ضم مسألة استلزام النهي للفساد، الا ان استنباط حكم صحتها على القول بالجواز في الاولى، وعدم الاقتضاء في الثانية، لا يتوقف على شيء من المسائل الاصولية كما لا يخفى، وعليه فلا يبقى شيء من المسائل الاصولية الا وهو يندرج في الضابطة المذكورة كما يظهر بالتأمل، فلا وجه لاطالة الكلام في ذلك.
فتحصل ان المسألة الاصولية يعتبر فيها قيدان.
احدهما- ان تكون مبدأ تصديقيا لاستنباط الحكم الكلي وبهذا تفترق عن القاعدة الفقهية.
ثانيهما- ان تكون غنية عن ضم سائر المسائل الاصولية اليها وبذلك تفترق عن مسائل سائر العلوم التي لها حظ في استنباط الاحكام الفرعية، ولاجل ذلك اعتبرنا قيدي الاستنباط والغناء في التعريف على ما عرفت.
كلام حول موضوع العلمالامر الثالث قد اشتهر بينهم انه لا بد في كل علم من وجود موضوع يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، ويتميز به من غيره، فهنا جهات ثلاث لا بد من التكلم فيها.
الجهة الاولى هل لا بد فى كل علم من وجود موضوع؟
الجهة الثانية هل لا بد من ان يكون البحث فيه عن العوارض الذاتية؟
الجهة الثالثة هل تميز كل علم بموضوعه؟
اما الكلام في الجهة الاولى، فالمعروف بينهم انه لا بد في كل علم
اسم الکتاب : مباني الإستنباط المؤلف : الكوكبي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 14
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست