responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني الإستنباط المؤلف : الكوكبي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 13

لاحتياجها في ذلك الى ضم الكبريات الاصولية اليها دائما، فان علم اللغة والصرف والنحو والمنطق والرجال- مثلا- وان كانت دخيلة في استنباط الاحكام الفرعية، لتوقف فهم الحكم الشرعي على علم اللغة من جهة معرفة معاني الالفاظ، وعلى علمي الصرف والنحو من جهة معرفة خصوصيات المعاني وعلى علم المنطق من جهة معرفة كيفية الاستدلال، وعلى علم الرجال من جهة تنقيح اسانيد الاحاديث ومعرفة صحيحها عن غير صحيحها الا انها غير واف بالاستنباط لاحتياجها في ذلك الى ضم الكبريات الاصولية اليها دائما، ضرورة ان مجرد معرفة معاني الفاظ الخبر او معرفة خصوصيات المعاني لا يفى بالاستنباط ما لم تنضم اليها حجية الخبر، وهذا بخلاف المسائل الاصولية، فان ضم صغرياتها الى كبرياتها واف بالاستنباط، لانه اذا ورد في السنة القطعية امر بشىء وضم ذلك الى كبرى ظهور الامر فى الوجوب المبرهن عليها في مباحث الالفاظ استنبط منه وجوب ذلك الشيء، او دل خبر ثقة على حرمة شىء وضم ذلك الى كبرى حجية خبر الثقة المبرهن عليها في مباحث الحجج استنبطت منه حرمة الشىء المذكور، من دون حاجة فى ذلك كله الى كبرى أية مسألة اصولية، وقس عليه كبريات سائر المسائل الاصولية.
ومن هنا يعلم ان مرتبة علم الاصول فوق مرتبة سائر العلوم التي لها حظ في الاستنباط، ودون مرتبة علم الفقه.
ثم انه لا يعتبر في كون المسألة اصولية ترتب استنباط الحكم عليها بلحاظ كلا طرفي البحث من ثبوت المبحوث عنه وعدم ثبوته والا لخرج اغلب المسائل الاصولية عن كونها مسائل اصولية بل اللازم ترتبه عليها بلحاظ احد طرفي البحث.
ومنه يظهر اندراج مسألة اجتماع الامر والنهي، ومسألة اقتضاء الامر
اسم الکتاب : مباني الإستنباط المؤلف : الكوكبي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 13
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست