responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني الإستنباط المؤلف : الكوكبي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 128

البناء وان وافقه عملا.
اذا عرفت ذلك فنقول: ان القول بوجوب متابعة القطع بحسب الالتزام مما لا وجه له لعدم وجود دليل صالح عليه فان الحاكم في باب الاطاعة والعصيان، واستحقاق المثوبة والعقوبة انما هو العقل وهو لا يحكم الا بوجوب اطاعة تكاليف المولى بحسب العمل ضرورة استقلال العقل باستحقاق المثوبة عند اطاعتها عملا وان لم يلتزم بها قلبا نعم فيه نحو منقصة وانحطاط درجة لكنه غير استحقاق العقوبة كما لا يخفى.
والحاصل ان ملاك استحقاق العقوبة عند العقل هو هتك المولى والطغيان عليه ومن الظاهر ان عنوان الهتك انما يصدق على مخالفة تكليف المولى عملا لا التزاما وعليه فالقول بوجوب متابعة القطع التزاما مضافا الى وجوب متابعته عملا مما لا وجه له.
ثم انه ربما يتوهم ان الالتزام بالتكليف على القول بوجوبه يمنع عن جريان الاصول اذا استلزم مخالفة قطعية من حيث الالتزام وان لم يستلزمها من حيث العمل كما في موارد العلم الاجمالي اذا كان الامر دائرا بين المحذورين، او كان الاصل الجاري في اطرافه مثبتا للتكليف فان جريانه فيها وان لم يستلزم مخالفة قطعية من حيث العمل لعدم خلو المكلف عن الفعل الموافق لاحد الاحتمالين، او الترك الموافق للآخر الا انه يستلزمها من حيث الالتزام ضرورة ان الالتزام باباحة شيء عند دوران امره بين الوجوب والحرمة، او الالتزام بحرمة شيئين عند العلم باباحة احدهما اجمالا يستلزم المخالفة الالتزامية وطرح ما علم من التكليف اجمالا فبناء على وجوب الالتزام بالتكاليف لا بد من القول بعدم جريان الاصول في امثال هذه الموارد.
وفيه ان الواجب على القول به انما هو الالتزام بما هو ثابت واقعا
اسم الکتاب : مباني الإستنباط المؤلف : الكوكبي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست