responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني الإستنباط المؤلف : الكوكبي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 121

كاخذ الظن بوجوب الصلاة في موضوع نفس ذلك الوجوب.
اما الصورة الاولى فلا ينبغي الريب في امكانها ضرورة صحة اخذ الظن بوجوب الصلاة في موضوع وجوب التصدق بلا فرق بين الظن المعتبر، وغير المعتبر والمأخوذ على وجه الصفتية، والطريقية بحيث يكون تمام الموضوع، او جزءه غاية الامران احراز احد جزئي الموضوع اعني به الواقع في مورد غير المعتبر اذا اخذ على نحو الجزئية يحتاج الى دليل آخر من استصحاب وغيره بخلاف المعتبر فانه يوجب احراز كلا جزئيه بنفسه وهذا لا يوجب فرقا فيما هو المهم في المقام.
وقد يتوهم ان اخذ الظن غير المعتبر في الموضوع على نحو الجزئية غير صحيح بدعوى ان احراز الموضوع بكلا جزئيه في مورده غير ممكن خارجا لان المكلف ان كان ظانا فالواقع غير محرز لعدم اعتبار الظن على الفرض، وان كان قاطعا فالواقع وان كان محرزا حينئذ الاّ ان الجزء الآخر اعني به الظن لا يمكن تحققه ضرورة عدم امكان اجتماع الظن مع القطع في شيء وما هذا شأنه لا يصح اخذه موضوعا في الحكم لعدم امكان فعليته في وقت.
وفيه ان احراز الموضوع بكلا جزئيه في الفرض امر ممكن غاية الامر ان احراز احد جزئيه وهو الواقع يحتاج الى دليل خارجي فانه اذا اقتضى استصحاب غير مفيد للظن حرمة شيء وكان المكلف ظانا بحرمته وجدانا يحرز الموضوع بكلا جزئيه بضم الوجدان الى مقتضى الاصل فاخذ الظن في الموضوع على انحاءه في هذه الصورة مما لا ينبغي الاشكال في امكانه.
وكذلك الصورة الثانية اعني بها اخذ الظن بالحكم في موضوع ما يماثله فان اخذ الظن بوجوب شيء في موضوع وجوب آخر مترتب عليه بمكان
اسم الکتاب : مباني الإستنباط المؤلف : الكوكبي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست