responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني الإستنباط المؤلف : الكوكبي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 120

تمام الموضوع فان اخذه على وجه يكون تمام الموضوع يستلزم عدم دخالة الواقع في ترتب الحكم عليه واخذه على وجه الطريقية يستلزم دخالته فيه وهو كما ترى يستلزم الجمع بين المتناقضين وقد تقدم ذلك في القطع الموضوعي المأخوذ على هذا الوجه اذا فالممكن من اقسام الظن الموضوعي ثلاثة وبملاحظة انقسامها الى الظن المعتبر والظن غير المعتبر تكون الاقسام ستة وبضمها الى الظن الطريقي المحض تكون الاقسام سبعة.
ثم انه لا ينبغي الريب في امكان الظن الطريقي المحض عقلا بل ولا في وقوعه شرعا كالظن بدخول الوقت عند وجود علة في السماء والظن بالقبلة عند عدم التمكن من احرازها فان الظن في امثال ذلك طريق الى متعلقه وليس له ايّ دخالة في ترتب الحكم على موضوعه واما الظن الموضوعي باقسامه ففيه تفصيل توضيح ذلك ان الظن قد يكون مأخوذا في الموضوع باعتبار تعلقه بالحكم الشرعي، وقد يكون مأخوذا فيه باعتبار تعلقه بالموضوع الخارجي.
فان كان مأخوذا فيه باعتبار تعلقه بالحكم الشرعي فله صور اربع فان الظن بالحكم تارة يؤخذ في موضوع ما يخالفه من حيث المتعلق كأخذ الظن بوجوب الصلاة في موضوع وجوب التصدق، واخرى يؤخذ في موضوع ما يماثله كاخذ الظن بوجوب الصوم في موضوع وجوب آخر مترتب عليه فيجتمع في الصوم المظنون وجوبه عند الاصابة وجوبان احدهما مترتب عليه بعنوانه الاولي والثاني بعنوان الظن بوجوبه، وثالثة يؤخذ في موضوع ما يضاده كاخذ الظن بحرمة الخمر في موضوع اباحته فيجتمع في الخمر المظنون حرمتها عند الاصابة الحرمة المترتبة عليها بعنوانها الاولي والاباحة المترتبة عليها بعنوان الظن بحرمتها، ورابعة يؤخذ في موضوع نفسه
اسم الکتاب : مباني الإستنباط المؤلف : الكوكبي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 120
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست