responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني الإستنباط المؤلف : الكوكبي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 11

رفع الحكم الضرري او الحرجي عن خصوص المورد الذي تنطبقان عليه، واما قاعدتي (ما يضمن، وما لا يضمن) فلان قاعدة (ما يضمن) اساسها ثبوت الضمان باليد مع عدم الغاء المالك احترام ماله، كما ان اساس قاعدة (مالا يضمن) الغاء المالك احترام ماله وعدم اقدام الاخذ بالضمان، فالعبرة فيهما بشخص العقد دون نوعه، ومن هنا لا نلتزم بالضمان فيما اذا باع بلا ثمن، ونلتزم به فى العارية المضمونة، وعلى هذا تكون نتيجتهما ايضا حكما جزئيا، فالقواعد الفقهية مختصة بالشبهات الموضوعية، ولا يجري شيء منها في الشبهات الحكمية كى تكون نتيجتها احكاما كلية.
فتحصل ان المسألة الاصولية تفترق عن القاعدة الفقهية من وجهين.
الاول- ان الحكم في المسألة الاصولية يستنبط من ضم صغرى المسألة الى كبراها، بخلافه في القاعدة الفقهية، فانه يستفاد من تطبيق القاعدة على صغراها.
الثاني- ان الحكم المستفاد في المسألة الاصولية كلي دائما، بخلافه في القاعدة الفقهية، فانه لا يكون كليا ابدا.
ثم ان المحقق النائيني (قدس) قد ذكر فرقا آخر بين المسألة الاصولية والقاعدة الفقهية، وحاصل ما ذكره هو ان نتيجة المسألة الاصولية بنفسها غير قابلة للالقاء الى العامي، فلا يقال خبر الواحد حجة مثلا، لعدم تمكنه من استنباط الحكم الفرعي، بل ذلك وظيفة المجتهد، فانه يستنبط الحكم الفرعي ثم يلقيه الى المقلد، وهذا بخلاف القاعدة الفقهية، فانها بنفسها قابلة للالقاء الى العامي لتمكنه من استفادة الحكم من تطبيقها على مواردها، فيذكر موضوع القاعدة بتمام قيوده فليقيه اليه، فيقول كلما شك المكلف في شيء من اجزاء الصلاة بعد تجاوز محله يمضى في صلاته انتهى محصلا.
اسم الکتاب : مباني الإستنباط المؤلف : الكوكبي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 11
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست