responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني الإستنباط المؤلف : الكوكبي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 10

نعم بناء على تعريف المشهور من انه «علم بالقواعد الممهدة لاستنباط الاحكام الشرعية» الظاهر في ارادة الاثبات الحقيقي بعلم او علمى الاشكال متوجه، الهم الا ان يكون مرادهم ما ذكرنا هذا اولا.
وثانيا- ان ادراج هذه المسائل في المسائل الاصولية انما هو لأجل وجود خصوصية فيها دون القواعد الفقهية، فانها مرجع للفقيه عند عدم الظفر بالدليل الاجتهادي واليأس منه، ومن هنا تسمى دليلا فقاهيا، حيث ان الفقيه انما يتوسل بها عند عدم الظفر بالدليل الاجتهادي على الحكم الفرعي، ومن الظاهر ان هذه الخصوصية غير موجودة في القواعد الفقهية، بداهة ان الدليل الاجتهادي موجود في موردها، وبملاحظته قد استنبطها الفقيه بعد ضمه الى الكبريات الاصولية، فلاجل اختصاص الاصول العملية بالخصوصية المزبورة اختصت هي بالدخول في المسائل الاصولية دون القواعد الفقهية.
لا يقال: لا يلزم ان يكون نتيجة المسألة الفقهية حكما جزئيا دائما، كيف وقد يوجد فيها ما يكون كليا، وذلك كنتيجة قاعدتي «لا ضرر، ولا حرج» بناء على جريانهما في موارد الضرر، او الحرج النوعي، وكقاعدتي «ما يضمن، وما لا يضمن» فان نتيجة الاولى هو الحكم الكلي بالضمان في مثل البيع والاجارة، ونتيجة الثانية هو الحكم الكلي بعدم الضمان في مثل الهبة والعارية غير المضمونة.
فانه يقال: نتيجة القاعدة الفقهية لا تكون حكما كليا ابدا، ونتيجة ما ذكر من القواعد ليس حكما كليا كما توهم، وذلك اما قاعدتي (لا ضرر، ولا حرج) فلان العبرة في جريانهما بالضرر، او الحرج الشخصيّين دون النوعيين على ما نتكلم في ذلك عند البحث عنهما انشاء اللّه، فتكون نتيجتهما
اسم الکتاب : مباني الإستنباط المؤلف : الكوكبي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 10
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست