responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في المواريث المؤلف : الخرسان، السيد محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 86

فالزائد لا يرد إلى الورثة أصحاب الفروض، ولا يعطى إلى ذوي الأرحام‌[1] ممن يتقرّب إلى الميت عن طريق النساء بل يعطى إلى العصبة[2].

[1] راجع حلية العلماء للقفّال الشاسي 6: 261، والحاوي للماوردي 8: 82، وقد قال في المعاني البديعة 2: 176: مسألة: عند الشافعى وأبي بكر وزيد بن ثابت وابن عمر وعمر في إحدى الروايتين ومالك والأوزاعي وداود وأهل الشام وأبي ثور وأكثر العلماء عدم توريث ذوي الأرحام.
ثمّ قال: ذوي الأرحام من ليس لهم فرض ولا تعصيب. وفي المغني لابن قدامة 7: 82-83: «(باب ذوي الأرحام)، وهم الأقارب الذين لا فرض لهم ولا تعصيب، وهم أحد عشر حيزا: ولد البنات، وولد الأخوات، وبنات الأخوة، وولد الأخوة من الأم، والعمات من جميع الجهات، والعم من الأم، والأخوال والخالات، وبنات الأعمام، والجد أبو الأم، وكلّ جدّة أدلت بأب بين أمين أو أب أعلى من الجد، فهؤلاء ومن أدلى بهم يسمّون ذوي الأرحام».
[2]وقد ردّ عليهم ثقة الإسلام الكليني قدّس سرّه بقوله: (ثمّ ذكر إبطال العصبة فقال تعالى‌ (لِلرِّجََالِ نَصِيبٌ مِمََّا تَرَكَ اَلْوََالِدََانِ وَاَلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسََاءِ نَصِيبٌ مِمََّا تَرَكَ اَلْوََالِدََانِ وَاَلْأَقْرَبُونَ مِمََّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً) ولم يقل وما بقي للرجال دون النساء، فما فرض اللّه جل ذكره للرجال في موضع حرّم فيه على النساء بل أوجب للنساء في كلّ ما قلّ أو كثر).
وفي كتاب أبي نعيم الطحان رواه عن شريك عن إسماعيل بن أبي خالد عن حكيم بن جابر[جبير] عن زيد بن ثابت أنّه قال: (من قضاء الجاهلية أن يورث الرجال دون النساء)[الكافي 7: 75].
اسم الکتاب : محاضرات في المواريث المؤلف : الخرسان، السيد محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست