مسألة الردّ أو التعصيبالمتسالم
عليه بين فقهاء الشيعة تبعا لما ورد عن أئمتهم عليهم السّلام أن ما يزيد
عن الفروض يردّ إلى ذوي الفروض بنسبة ما يرثون، فإذا كان الوارث بنتا واحدة
وأبوين-مثلا-تأخذ البنت النصف ويأخذ كلّ من الأبوين السدس، فيبقى سدس
واحد، هذا السدس يقسّم بين البنت والأبوين بالنسبة، فيقسّم أخماسا: خمس
للأب، وخمس للأم، وثلاثة أخماس للبنت.
فيكون حكم الباقي حكم الأصل فكما أنّه من الأصل نسبة ما تأخذه الأم أو ما
يأخذه الأب ثلث بالنسبة إلى ما تأخذه البنت، فهي تأخذ ثلاثة، والأب يأخذ
واحدا، والأم أيضا تأخذ واحدا. السدس الباقي أيضا يقسّم بهذه النسبة ولا
تصل النوبة إلى العصبة.
وقد خالفنا في ذلك العامّة فقالوا بالتعصيب وأن الباقي يعطى للعصبة.
والعصبة: هم الذكور المنتسبون إلى الميت بلا واسطة كالأخ، أو مع الواسطة
كالعم وابن العم، أو ابن الأخ ويحرمون الإناث من الإرث إلاّ في بعض الحالات
النادرة-على ما هو مذكور في كلماتهم.