responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في المواريث المؤلف : الخرسان، السيد محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 76

المؤمنين عليه السّلام، أو إذا عمّمنا من أولاد هاشم حتّى غير العلويين، ليس كلّ سيّد مع كلّ سيّد رحما ولا قريبا له، بل يقال: إنّه أجنبيّ ولو فرضنا أنهما يشتركان في جدّ واحد بعيد، فمثل هذا لا يكون وارثا، لأنّه ليس بقريب ولا رحم. قال تعالى: (فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي اَلْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحََامَكُمْ)[1].
فالأرحام طائفة خاصة من المنسوبين إلى الإنسان، وليس الاشتراك في الجدّ البعيد حتّى آدم موجبا لصدق أنّه رحم. والمعتبر في الإرث(القرابة) وأن يكون (رحما) كما هو مضمون الآيتين.
وهم ودفع:الوهم: ربّما يستشكل فيما تقدّم، ويقال بأنّه لا موجب لهذا التقييد، فإنّ الآية المباركة (يُوصِيكُمُ اَللََّهُ فِي أَوْلاََدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ اَلْأُنْثَيَيْنِ)[2].
فالأولاد أعمّ من الأولاد بالواسطة وبلا واسطة، سواء كان الولد قريبا أم بعيدا، ولأجل ذلك عمّم الحكم في تحريم النكاح في الأولاد وفي البنات بين البعيد والقريب، فلا يجوز للجدّ وإن كان بعيدا جدّا أن يتزوج من بنات أولاده- ولو كانت الوسائط كثيرة-بلا خلاف ولا إشكال.
فقد قال الإمام عليه السّلام للخليفة: «لو كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم حيّا وخطب ابنتك أكنت تجيبه؟ »قال: نعم، وأفتخر بذلك.
فقال عليه السّلام: «أما إنّه لا يخطب بنتي، لأنّ بنتي بنته، فهي من بنات رسول‌

[1] محمّد: 23.
[2]النساء: 11.
اسم الکتاب : محاضرات في المواريث المؤلف : الخرسان، السيد محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست