ب- ولاء ضمان الجريرة[1].
جـ -ولاء الإمامة.
[1]
الجريرة بحسب اللغة هي الجناية أو الذنب، وعقد ضمان الجريرة كان في
الجاهلية يقوم الضامن بموجبه بدفع ما يترتّب على المضمون من الغرامات
والدّيات وغيرها بشرط أن يكون وارثا له دون قرابته والإسلام لم يقرّ هذا
الضمان كما هو، بل أقرّ منه ضمان جريرة العبد السائبة، وهو العبد(الذي لم
يعتق تبرّعا بل كان عتقه إمّا كفارة أو وفاء بنذر، أو عتق قهري) فإذا مات
ولم يكن له وارث نسبي ورثه ضامن جريرته. راجع الروضة البهية 8: 181، وما
بعدها والمسالك 13: 223.