responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في المواريث المؤلف : الخرسان، السيد محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 57


الفصل الأوّل:
موجبات الإرث‌


الموجب للإرث أمران:إمّا نسب[1]، وإمّا سبب‌[2].
أمّا النسب فله طبقات ثلاث يأتي الكلام عنها قريبا.
وأمّا السبب فهو منحصر في أمرين:
1- الزوجيّة:
2- الولاء[3] وهو:
أ-ولاء العتق‌[4].

[1] وهو الاتّصال بالولادة بانتهاء أحد الشخصين إلى الآخر، كالأب والابن، أو بانتهائهما إلى ثالث مع صدق النسب عرفا على الوجه الشرعي أو ما في حكمه، فالتولّد من الزنا لا إرث به، بخلاف الشبهة ونكاح أهل الملل الفاسدة، الجواهر 39: 7.
[2]وهو الاتّصال بما عدا الولادة من ولاء أو زوجيّة(الجواهر 39: 7).
[3]الولاء: بفتح الواو، وأصله القرب والدنو، والمراد به هنا تقرّب أحد الشخصين بالآخر على وجه يوجب الإرث بغير نسب ولا زوجية.(المسالك 13: 13).
[4]إذا تبرّع المولى بعتق عبده، ولم يتبرّأ من ضمان جريرته فمات العبد وليس له وارث نسبيّ فإرثه للمولى المنعم، وهو المقصود بولاء العتق. راجع، الروضة البهيّة 8: 181. ومسالك الأفهام 13: 197 وما بعدها.
اسم الکتاب : محاضرات في المواريث المؤلف : الخرسان، السيد محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 57
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست