responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في المواريث المؤلف : الخرسان، السيد محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 251


المانع الثالث الرّق‌من جملة موانع الإرث(الرقيّة) فإن العبد لا يرث ولا يورث.
وجعل هذا من الموانع مبني على أن يكون العبد مالكا-كما اخترناه وقلنا إن العبد يكون مالكا- وإن كان ملكه في طول ملك المولى يعني أن المولى يملكه ويملك ما يملكه.
وقد استدللنا على ذلك بعدّة روايات: منها: ما دل على أنّه لا زكاة في مال المملوك‌[1]، فقد فرض أن للمملوك مالا وأنّه لا تتعلّق به الزكاة، كما أنّ مال الصبي والمجنون لا تتعلّق بهما الزكاة.
وأمّا بناء على عدم ملكية العبد فعدم الإرث لعدم المقتضي لا لوجود المانع، كيف نقول بانتقال إرثه إلى وارثه مع فرض أنّه لا مال له؟ وكذلك إذا كان العبد وارثا فهو ليس قابلا للتملّك لينتقل إليه المال، وسيّده ليس بوارث لينتقل إلى السيّد فعدم الإرث إنّما هو لعدم المقتضي لا لوجود المانع.
فكيف ما كان فالروايات متضافرة وعدّة منها صحيحة قد دلّت على أن العبد

[1] راجع الوسائل 9: 91 باب 4 من أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه، ح 1. عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «ليس في مال المملوك شي‌ء ولو كان له ألف ألف، ولو احتاج لم يعط من الزكاة شيئا».
اسم الکتاب : محاضرات في المواريث المؤلف : الخرسان، السيد محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 251
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست