responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في المواريث المؤلف : الخرسان، السيد محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 250

استشكل بعضهم في ذلك باعتبار أن إخراج الديون إنّما كان واردا في دية الحي، ولم يرد مثل ذلك في دية الميت ففيه إشكال.
لكن الظاهر أنّه لا مجال للإشكال، لأن هذه الدية تصرف في وجوه البر بالنسبة إلى الميت، وأي وجه أبرّ من تفريغ ذمته وأداء ديونه؟! فكما يمكن أن يصلّى ويصام عنه، أو يزار أو يقرأ القرآن أو يحجّ عنه وغير ذلك من القرب، فإن تفريغ ذمته من الدين أولى من جميع ذلك، ولا سيما أن في بعض هذه الروايات إن هذه الدية إنّما هي للميت خاصة ملكه، فإذا كانت ملكه لا بدّ من أداء دينه منها.
فالإشكال في أداء الدين-كما عن بعضهم-لا نعرف له وجها صحيحا.
نعم لم يرد فيه نصّ خاصّ، إلاّ أنّه ورد أن هذه الدية تصرف في وجوه البرّ بالنسبة إلى الميت، وأداء الدين من وجوه البرّ أيضا بلا إشكال.
اسم الکتاب : محاضرات في المواريث المؤلف : الخرسان، السيد محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 250
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست