responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في المواريث المؤلف : الخرسان، السيد محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 248

يقتلهما كما ذكره جماعة، وذكر الشهيد قدّس سرّه‌[1] رواية مرسلة[2] تدلّ على جواز قتلهما معا فتلك مسألة خارجة عن محل كلامنا.
الّذي نحن فيه أنّه هل يثبت القصاص أو الدية أو الكفّارة في من قتل من هو مهدور الدم لكن لا بالإضافة إلى القاتل، بل هو مهدور الدم في نفسه؟ كما إذا كان مرتدا فطريا، أو كان لائطا فهو مهدور الدم، ولكن ليس لكل أحد قتله، فإذا قتله من دون إذن الحاكم كان ظلما وعدوانا فيدخل تحت قوله تعالى‌ (وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنََا لِوَلِيِّهِ سُلْطََاناً).
فلا ملازمة بين كون الشخص مهدور الدم وجواز قتله بالنسبة إلى كلّ أحد، فجواز القتل إنّما ثبت للحاكم ولولي الأمر، لا أنّه يجوز لكلّ أحد قتل ذلك.
فليس هنا دليل ينفي القصاص أو الدية أو الكفارة عن القاتل في مثل هذه الموارد.

[1] الروضة البهية 9: 120 وما بعدها.
[2]الوسائل 28: 149 باب 45 من أبواب حدّ الزنا ح 2 محمّد بن مكّي الشهيد في(الدروس) قال: روي أن من رأى زوجته تزني فله قتلهما.
اسم الکتاب : محاضرات في المواريث المؤلف : الخرسان، السيد محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 248
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست