responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في المواريث المؤلف : الخرسان، السيد محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 247

الرواية صحيحة سندا.
وهذا اشتباه من قلمه الشريف لم ترد رواية عن داود بن فرقد في هذا الموضوع، وهو موضوع كتاب معاوية.
نعم له رواية في قتل الرجل زوجته إذا رآها يزني بها أحد[1] ولكنّه أجنبي عن هذا الموضوع.
إذا الرواية منحصرة بهذه الرواية التي هي ضعيفة من جهات وغير قابلة للاعتماد عليها.
ومع التنزّل عن ذلك لو فرضنا أن الرواية كانت صحيحة وفرضنا أن داود بن فرقد له رواية في هذا الموضوع والسند صحيح فهي بحسب الدلالة قاصرة، فإن موردها خصوص قتل الرجل الزاني بزوجته إذا رآه، وهذه مسألة اخرى خارجة عن محل كلامنا.
فهذه المسألة محل خلاف أنّه هل يجوز للزوج إذا رأى أحدا يزني بزوجته أن يقتلهما، أو أن يقتل الزاني فقط؟ ذهب إلى ذلك جماعة واستدلّوا بعدّة روايات، وقد ناقشنا في ذلك في محله، وهو ليس محل كلامنا ثبت أم لم يثبت.
كلامنا في اعتبار كون المقتول مهدور الدم، فإذا كان زانيا أو لائطا فهو مهدور الدم هل يثبت القصاص بقتله؟ هذه هي الكبرى الكلّية التي نتكلّم فيها.
ومورد هذه الرواية خصوص الزوج الذي رأى رجلا يزني بزوجته، فلو قلنا نقتصر على موردها فنقول يجوز للزوج إذا رأى أحدا يزني بزوجته أن يقتله أو

[1] الوسائل 28: 14 باب 2 من أبواب مقدّمات الحدود، ح 1.
اسم الکتاب : محاضرات في المواريث المؤلف : الخرسان، السيد محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 247
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست