responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في المواريث المؤلف : الخرسان، السيد محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 221

فليست هذه الجملة ناظرة إلى ما قبل ولوج الروح، بل هي ناظرة إلى ما بعد ولوج الروح.
وكذلك قوله عليه السّلام فإذا جرح فبنسبة المائة أيضا مطلق بين الذكر والانثى، الجنين في بطن أمّه بعد ما تشكل بشكل إنسان وقبل أن تلج فيه الروح جرح فحساب الجرح يكون بحساب المائة، فإذا قطعت منه يد واحدة فديته نصف المائة، وإذا كانت اليدان فتمام المائة لأن لكلّ يد نصف وهكذا بالنسبة إلى بقية الأعضاء، فتلاحظ نسبة ذلك العضو إلى البدن ويعطى بنسبة المائة، وهذا أيضا مطلق يشمل الذكر والانثى.
النتيجة:إذا الصحيح ما ذهب إليه المشهور من عدم الفرق بين الذكر والانثى قبل ولوج الروح، الدية ماءة سواء كان ذكرا أم كان انثى لا يفرق بينهما.
وهذا أيضا مطابق لغير ما نحن فيه من الروايات من أن المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية، فإذا تجاوز الثلث رجعت إلى النصف فتكون دية المرأة نصف دية الرجل وأمّا قبل ذلك فلا.
اسم الکتاب : محاضرات في المواريث المؤلف : الخرسان، السيد محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 221
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست