responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في المواريث المؤلف : الخرسان، السيد محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 220

فيما إذا تجاوزت الدية الثلث.
وفي المقام حيث أن الدية ماءة وهي عشر الدية لأن الدية الكاملة ألف دينار، فالمائة تكون عشرا ولا مانع من اشتراك الذكر والانثى في هذا المقدار. فكلّ منهما يأخذ المائة من دون فرق بينهما.
هذا بالنسبة إلى الكبرى الكلية.
وأمّا بالنسبة إلى معتبرة ظريف أيضا يظهر ذلك منها بوضوح، فإنّه عليه السّلام ذكر مراتب الدية: عشرون، أربعون، ستّون، ثمانون، ماءة، ثمّ ذكر بعد ذلك أنّه إذا ولجت فيه الروح ففيه الدية كاملة، فإن كان ذكرا فديته ألف، وإن كان انثى فديتها خمسمائة، فذكر التنصيف بعد ولوج الروح لا قبله فمقتضى الإطلاق في هذه المعتبرة أنّه قبل ولوج الروح الدية ماءة بلا فرق بين الذكر والانثى.
ثمّ ذكر عليه السّلام أنّه إذا قتلت المرأة وفي بطنها جنين لا يعلم أنّه ذكر أم أنثى فتكون الدية نصف دية الذكر ونصف دية الانثى، فذكر هذا بعد ما ذكر أن دية الرجل ألف ودية الانثى خمسمائة، فالمفروض في المعتبرة أنّه ولجت فيه الروح، فإن كان الذي ولجت فيه الروح علم أنّه ذكر فديته دية الذكر، وإن علم أنّه أنثى فالدية دية الانثى، وإن لم يعلم وشكّ في أنّه من أيهما فالدية تكون نصف دية الذكر ونصف دية الانثى.

«عشرة من الإبل»، قلت: قطع اثنين؟ قال: «عشرون»، قلت: قطع ثلاثا؟ قال: «ثلاثون»، قلت: قطع أربعا؟ قال: «عشرون»، قلت: سبحان اللّه يقطع ثلاثا فيكون عليه ثلاثون، ويقطع أربعا فيكون عليه عشرون؟! إن هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق فنبرأ ممن قاله، ونقول: الذي جاء به شيطان، فقال: «مهلا يا أبان هذا حكم رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم إن المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف، يا أبان إنّك أخذتني بالقياس، والسنّة إذا قيست محق الدين».
راجع الوسائل 29: 352 باب 44، من أبواب ديات الأعضاء، ح 1.
اسم الکتاب : محاضرات في المواريث المؤلف : الخرسان، السيد محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 220
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست