الرجل إذا قتل والده فهو لا يرثه ولكن إذا كان له ابن فهو يرث جدّه[1].
وفي الاخرى لا يرث الرجل إذا قتل ولده أو والده ولكن يكون الميراث لورثة القاتل[2].
فابن الابن يرث جدّه في المقام مع وجود أبيه، والحكم مما لا إشكال فيه، ولو
فرضنا أن الصحيحة لم تكن أيضا كان الأمر كذلك بمقتضى إطلاقات أدلّة الإرث.
هذا كله بالنسبة إلى التركة.
وأمّا بالنسبة إلى الدية التي تكلّمنا فيها في الجملة: أمّا في القتل
العمدي فالدية غير ثابتة، والثابت هو القصاص وإنّما ينتقل الحكم إلى الدية
لوجود ما يقتضي ذلك: كما إذا رضي ولي المقتول بأن يتنازل عن حقّه في القصاص
ويرضى بالدية فيأخذ من القاتل مقدار الدية أو أقل أو أكثر حسب اتفاقهما
وتراضيهما فليس له مقدّر محدود.
وقد ينتقل إلى الدية لعدم التمكن من القصاص، أو لعدم ثبوت القصاص من
الأوّل، كما إذا قتل الوالد ولده فإنّه لا يقاد الوالد بولده، وإنّما يجب
عليه دفع الدية، فالأب مستثنى من دليل القصاص.
وكذلك إذا قتل المسلم ذمّيا لا يقتل المسلم بالكافر أيضا فينتقل الأمر إلى الدية.
أو فرضنا أنّه لا يتمكن من القصاص لفرار القاتل ولم يمكن الاقتصاص منه، فتؤخذ الدية من أمواله.
[1] الوسائل 26: 40 باب 12 من أبواب موانع الإرث، ح 1. [2]الوسائل 26: 40 باب 12 من أبواب موانع الإرث، ح 2.