responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في المواريث المؤلف : الخرسان، السيد محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 178

هذا الذي ذكره قدّس سرّه لا يمكن المساعدة عليه، فإنّه لا إشكال في أن الارتداد لا بدّ أن يكون حال البلوغ ولا بدّ من أن يكون رجلا، وإلاّ فلا اعتبار بارتداد الصبي على ما تقدّم، إلاّ أنّ الإطلاق يشمل ما إذا بلغ كافرا أيضا.
فلو فرضنا أنّه مولود بين مسلمين ومحكوم بالإسلام إلاّ أنّه بعد ما كبر وصار صبيا مميزا كفر- وقلنا إنّه لا أثر لذلك لا يحكم بارتداده قبل بلوغه- واستمرّ كفره إلى أن بلغ، صحيحة الحسين بن سعيد[1] بل غيرها غير قاصرة الشمول لمثل ذلك، يصح أن يقال: إن هذا رجل مولود على الإسلام وقد كفر بما أنزل اللّه على محمّد صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وحكمه القتل.
فالذي يعتبر هو أن يكون الكفر بعد البلوغ، وأمّا أن يكون قبل ذلك مسلما وهو بالغ لم يذكر في شي‌ء من هذه الأدلّة.
إذا اعتبار الإسلام بعد البلوغ ثمّ الكفر لم يدلّ عليه دليل، والصحيح ما ذهب إليه المشهور من عدم اعتبار هذا القيد، فكلّ من كان محكوما بالإسلام من أوّل ولادته إذا كفر بعد بلوغه- وإن لم يسلم بعد البلوغ-يحكم بأنّه مرتد فطري.
وأمّا إذا فرضنا أنّه ولد كافرا كان أبواه كافرين فولد كافرا، فأسلم أبوه وهو طفل وبالتبعية حكم بإسلامه أيضا- ولكن بعد ولادته كافرا-ثمّ بلغ واعترف بالإسلام بعد بلوغه، ثمّ كفر فما هو حكمه؟ نسب إلى كاشف اللثام-كما في الجواهر[2] -أنّه قال: هو أيضا مرتد فطري‌[3]،

[1] الوسائل 28: 325 باب 1 من أبواب حد المرتد، ح 6.
[2]الجواهر 39: 33.
[3]كشف اللثام 2: 437.
اسم الکتاب : محاضرات في المواريث المؤلف : الخرسان، السيد محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 178
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست