responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في المواريث المؤلف : الخرسان، السيد محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 156

لإسلامه؟ أم أن هذا يختص بالورثة الأصليين، وأمّا من ليس بوارث بل يرث بعنوان وارث من لا وارث له لا يجري هذا الحكم فيه؟ فإذا أسلم وارثه الكافر يأخذ جميع المال ولا يكون للإمام حقّ فيه؟ لو كنا نحن ولم تكن في البين رواية صحيحة لكان الأمر كما تقدم فإن المستثنى هو الإسلام قبل القسمة، ومع وحدة الوارث لا معنى للإسلام قبل القسمة، فلا أثر لإسلامه وينتقل المال لهذا الواحد سواء كان هو الإمام أو غيره.
إلاّ أن صحيحة أبي بصير الواردة في خصوص هذه الصورة قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل مسلم مات وله أم نصرانية وله زوجة وولد مسلمون، فقال: «إن أسلمت أمّه قبل أن يقسم ميراثه أعطيت السدس. قلت: فإن لم يكن له امرأة ولا ولد ولا وارث له سهم في الكتاب مسلمين، وله قرابة نصارى ممن له سهم في الكتاب لو كانوا مسلمين، لمن يكون ميراثه؟ قال: إن أسلمت أمّه فإن ميراثه لها، وإن لم تسلم أمّه وأسلم بعض قرابته ممن له سهم في الكتاب فإن ميراثه له، فإن لم يسلم أحد من قرابته فإن ميراثه للإمام»[1] فهذه الصحيحة تامة سندا ودلالة دلتنا على أن الإمام عليه السّلام لا يجري فيه ما جرى في غيره من الوارث الواحد، بل إنّ الانتقال إليه فرع أن لا يكون هنا إسلام قبل إرثه وقبل أن يتملك، وإلاّ كان المال لمن أسلم فإن كانت أمّا فهي في الطبقة الاولى يكون تمام المال لها، وإن كان غيرها فيأخذ حصته كما يقتضيه الميراث.
يبقى هنا سؤال:وهو أنّه هل يعتبر أن يعرض الإمام عليه السّلام الإسلام عليهم فإن أبوا ورثه وإلاّ

[1] الوسائل 26: 20 باب 3 من أبواب موانع الإرث، ح 1.
اسم الکتاب : محاضرات في المواريث المؤلف : الخرسان، السيد محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 156
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست