responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في المواريث المؤلف : الخرسان، السيد محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 155

فالزوجة ترث الربع لا محالة لأن الزوج لا ولد له ويبقى ثلاثة أرباع التركة تنتقل إلى الإمام عليه السّلام لا محالة لأنّه وارث من لا وارث له، فالمال يحتاج إلى القسمة بين الزوجة وبين الإمام وإن كان الوارث واحدا كما هو المفروض حيث أن الإمام ليس من أحد الورثة وإنّما هو يرث باعتبار عدم الوارث للميت فطبقته متأخرة والمال مشترك بين الزوجة والإمام عليه السّلام، فإذا أسلم الوارث قبل أن يقسم المال بين الزوجة والإمام يصدق أنّه أسلم قبل القسمة فيرث ولا تصل النوبة إلى الإمام، لأن الإمام وارث من لا وارث له، والمفروض أنّه قد وجد للميت وارث بعد الموت فيدخل هذا تحت إطلاق تلك الأدلّة.
وعلى هذا لا بدّ من التفصيل بين الزوج والزوجة: إذا مات وليس له وارث مسلم غير زوجته، وبقية الورثة كلّهم كفار يأتي فيه ما ذكرناه.
وأمّا إذا ماتت المرأة وانحصر الوارث المسلم بالزوج فقط ففي هذا الفرض يكون تمام المال للزوج-على ما سيجي‌ء الكلام فيه إن شاء اللّه من أن المال لا ينتقل إلى الإمام بل يكون المال كلّه للزوج-فيكون داخلا تحت القسم الأوّل، يعني للميت وارث مسلم واحد وتمام المال لهذا الوارث، فلا تصل النوبة إلى القسمة ليقال إنّه أسلم قبل القسمة أو بعدها.
هذا كلّه فيما إذا كان وارثا بعنوان أنّه وارث.
وأمّا إذا كان وارثا بعنوان أنّه وارث من لا وارث له كالإمام عليه السّلام، فالإمام يرث وليس هو وارثا ابتدائيا بل لأن الميت مسلم وليس له أي قريب مسلم يرثه الإمام فهل يجري عليه ما ذكرناه أو لا؟ فهو له وارث واحد ولا يحتاج إلى القسمة بل جميع المال ينتقل إلى الإمام عليه السّلام وليس للإمام شريك فهل نقول في هذه الحال إذا أسلم الوارث الكافر لا أثر
اسم الکتاب : محاضرات في المواريث المؤلف : الخرسان، السيد محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 155
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست